الضرائب: توعية الممولين برسائل تذكيرية وندوات بأهمية تقديم الإقرارات

قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحةالضرائبالمصرية، إن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المواعيد القانونية التى يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل على توعية الممولين من خلال رسائل تذكيرية وندوات توعوية. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات فى حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التى حددها القانون، والمهلة المحددة هى التقديم خلال الشهر الثانى من شهر المحاسبة". وتابع: "فى حال عدم التزام الممول بتقديم الإقرار فى المدة القانونية، لمدة 60 يوما بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يقدمه".



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;