ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة علي قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله لمجلس الوزراء. وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب ألفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عدد من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الإتساق مع الإلتزام الدستوري، وما تضمنه المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءاً لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة. وأشار مهران ، أن القسم يرى حذف عبارة "من الشباب والنشئ" من المادة 2 وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تميز غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشء دون غيرها من الفئات العمرية الأخرى، هو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة 23 من الدستور، وهي لم تحدد فئةعمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروة لم تتضمن التمييز ذاته. وأوضح مهران ، أنه تلاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتنأول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتتداركه. كما لاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة 4 في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة وأحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافي مقداره 5 % من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة. واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 17 قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره". وأشار مهران ، أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار 5% من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار 5% من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات،فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانوينة. وأستكمل مهران أن ألفقرة الثانية من ذات المادة فرض رسم سنوي مقداره 2٪؜ من المصروفات الدارسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبراً مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم" وأكد مهران أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ويرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التى يؤديها الصندوق لهولاء الطلاب على وجه التحديد، ردءاً لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة. موضحاً أن يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخألفةالقانون، لذلك يرى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءاً لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة. وأكد القسم فى الختام أن المادة ذاتها تضمنت تمييزاً غير مبرر لفرض ما ورد بها من رسوم على الجامعات الخاصة والأهلية دون غيرها من الجامعات الحكومية، ويرى القسم علم فرض صدق وصف الرسم على ما ورد بألفقرة الأولى من المادة وتوافر ضوابط الرسم الدستورية بألفقرة الثانية من المادة ذاتها، هو فرضغير صحيح على ما تلاحظ للقسم سلفاً، فإن عدم شمول الحكم للجامعات الحكومية قد يثير شبهة أخرى لعدم دستورية النص لمخالفته مبدأ المساواة وعدم التمييز بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة والمقرر بالمادة 53 من الدستور.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;