ضبط صاحب محل حجب 5572 مستلزمات طبية بالإسكندرية

واصلت إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا". وأضاف البيان الصادر عن الإدارة اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 5572 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات مطهر كحول، وجوانتى، وكمامة، وكحول مستورد بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وأشار إلى أنه تم ضبط مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1600 عبوة مستلزمات طبية مطهر، جوانتى طبى، داخل مخزن غير مرخص تابع للمحل بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وتابعت الحملة ضبط صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية "سكر حر" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;