تعرف على قرار"المالية"حول الضريبة الإضافية5%لمن يتجاوز دخله مليون جنيه

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجوز خصم الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، من وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عملاً بنص البند 3 من المادة 23 منه، مضيفة أنه يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن يكون الممول هو الذى يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التى يتحدد وعاؤها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005. جاء ذلك فى بيان لمصلحة الضرائب المصرية، للبورصة، اليوم الأربعاء، رداً على استفسارات بعض الجهات عن مدى اعتبار الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأوضحت المصلحة أن الضريبة الإضافية التى تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لقرضها لتكون سنة وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;