العاهل البحرينى يأمر بمصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار ضمن ميزانية 2020

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، جاء فيه وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء البحرينية: المادة الأولى: تُدرج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتبعاته والمقدرة بمبلغ (177,360,117) ديناراً (مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً) ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020 المعتمدة بالقانون رقم (11) لسنة 2019. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُنشر فى الجريدة الرسمية. كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد فى القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، جاء فيه: المادة الأولى: يُدمج كلٌ من صندوق تقاعد موظفى الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، فى صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية"، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى إدارة هذا الصندوق. وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التى تؤدى لصندوق تقاعد موظفى الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقاً للقوانين ذات الصلة. المادة الثانية: تُوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أى قانون أو نظام تقاعدى أو تأميني. وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتوارى وجود فائض فى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيُرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل فى كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكرى أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى -بحسب الأحوال- ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة فى المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة. المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن فى حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسى الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأى قانون أو نظام تقاعدى أو تأمينى آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدى وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأى من القوانين أو الأنظمة المشار إليها. ولا يسرى الحظر الوارد فى الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة. المادة الرابعة: استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن فى حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسى الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحق بموجب أى من القوانين السابقة فى حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذى استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية: 1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. 2-استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل. المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مثل القيمة الكلية للاشتراكات التى لم يتم تأديتها ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل صاحب عمل لم يؤدى الاشتراكات التأمينية التى يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها. المادة السادسة: يُصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكرى ووزير المالية والاقتصاد الوطنى بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى - بحسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المحدودة، وتنظيم أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسددة عن مدة الخدمة الجارية. المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كُل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;