الجلد فى الأديان.. عادة يهودية عٌذب بها المسيح وعرفها المسلمون والهندوس

في ظل الإصلاح الدينى والاجتماعى والثقافى التي تشهده المملكة العربية السعودية، صدرت توجيهات عليا تقضى بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائى يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد فى العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى، ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأى حال من الأحوال. والجلد هو عملية ضرب الجسد البشرى بأدوات خاصة مثل السوط ذى الذيل الواحد أو متعدد الذيول أو العصا أو الحبل، وهو عقوبة تطبق على شخص بغير رضاه، لكنها تحدث فى بعض الأحيان برضا الشخص المعذب في سياقات دينية، والجلد بالسوط من العقوبات المعروفة فى التاريخ الإنسانى، وهي عقوبة للقصاص من المذنبين بصورةٍ عامة يتم تنفيذها على من استحلوا المحرمات. والمعروف أن الجلد وسيلة رومانية للتعذيب الجسمانى، وكانت أداة الجلد تتكون من مقبض ترتبط به جملة حبال أو سيور من الجلد، وكانت ترصع بقطع خشنة من العظام أو المعدن لتجعل الضربات أشد إيلامًا وأقوى تأثيرا، وكان المحكوم عليه يربط إلى عمود وتنهال السياط على ظهره. الجلد في اليهودية وردت الأحكام المتعلقة بالجلد فى مبحث (مكوت) الضربات في أقسام المشنا، وقد حددت التوراة عدد ضربات السوط التي يتلقاها المذنب وهي أربعون جلدة، وذلك وفقًا لما ورد في سفر التثنية (25: 3) "أربعين يجلد"، وقد أشار معظم حكماء التلمود إلى أن العدد المقصود هو أربعون ناقص واحدة أى: (تسع وثلاثون جلدة). كما انتشرت عادة الجلد بالسوط بين الطوائف اليهودية، وقد قيدت بموعد محدد مساء عيد الغفران، والذى يتزامن مع صلاة (منحا) والتى تقابل صلاة العصر لدى المسلمين، ويتم هذا الطقس الغريب في المعبد، إذ يؤدى الشماس دور الجلاد، ويجلد كل واحد من المصلين. في المسيحية الجَلد، في السياق المسيحى، مظهر من مظاهر آلام المسيح قبل صلبه، وهو ممارسة التطهير الجسدى من أجل أغراض دينيّة كانت شائعة بين أعضاء القيادة المسيحيّة منذ عصر الانشقاق العظيم فى 1054، أما الآن فيستخدمون أداة التكفير تسمى "المؤدِّبة Discipline"، وهي سوط مصنوع من الحبال المربوطة تُدفع على الكتف أثناء الصلاة الخاصة، أخذت مجموعة من الكاثوليكيّين الرومان عملية تطهير الجسد إلى أقصى مدى لها فى القرن الثالث عشر، تلك المجموعة المعروفة باسم الجلَّادين. كما أن في العقيدة المسيحية ضمن الوسائل التي عذب بها يسوع المسيح، كانت عقوبة الجلد، وذلك حسبما جاء في النص الإنجيلى (وفيما كان يسوع صاعدا الى أورشليم أخذ الإثنى عشر تلميذا على إنفراد في الطريق وقال لهم : ها نحن صاعدون الى أورشليم وإبن الإنسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ، ويسلمونه للأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم) (مت 20 : 17 – 19). في الإسلام وبحسب كتاب "30 طريقة للموت: تاريخ وسائل الإعدام في العالم" للدكتور ميشيل حنا، فإن عقوبة الجلد ذكرت فى الإسلام للزانى غير المحصن، أو غير المتزوج، وإذا كان الزانيان غير محصنين كانت عقوبتهما الجلد والتغريب. وبحسب مواقع فقهية فقد ذكر الفقهاء في حد الزانى والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد للجسد على الأرض وتكون المرأة جالسة محجبة واتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطبا ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ولا شديدا فيقتل؛ لأن المقصود تأديبه، لا قتله، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه وهذا هو المنصوص عن الأئمة كما في المدونة والأم للشافعي والمغني ، فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم. في الهندوسية يذكر الدكتور سالم عبد علي العريض في كتابه "الأحكام الإسلامية و تطبيقاتها العملية في الهند البريطانية و الخليج العربي" أن من بين عقوبات عندهم هي عقوبة الجلد وتقام في بعض الشعائر مثل تقديم أضاحى الأرز لتهدئة غضب أله ما تعرض للإهانة، بتلقى 39 جلدة أثناء إقامة القداس قبل تسليمه للقص لتلقينه التأديب الكنسى المتعارف عليه، كذلك ارفقت عقوبة الجلد في الجرائم الشائنة جدا، الموسومة بالعار. في الزرادشتية وتتشابه أحكام ومبادئ الزرادشتية مع الأحكام والمبادئ الإسلامية تشابهًا لا بدّ من ذكره، فعقوبة الزاني والزانية هي الجَلِد، وعقوبة السارق قطع اليد، ولديهم بالإضافة إلى تشابه الصلاة مبدأٌ مشابهٌ جدًا لمبدأ الزكاة، وعُرف لدى رجالهم تعدّد الزوجات وحرّموا الإجهاض، ويوضح كتاب "أصول المعاشرة الزوجية في الكتاب والسنة" أن الجلد كان عقوبة الزنا، والفسق، والفجور، وكل خطايا الجسد كما كانت عقوبة منع الحمل، إلا أن عقوبة الإجهاض كانت الموت، لأنهم يروا أن إجهاض المرأة لنفسها سرقة، كما كان الجلد بالعصا لمن يستمنى بيده من الرجال، أما الزنى وممارسة العلاقات الجنسية مقابل المال فكان يجب قتل ممارسيه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;