عبد الرحمن طايع يكتب: قانون موحد للدفاع عن المال العام

أصابتنا سعادة بالغة لما قام به السادة أعضاء مجلس النواب الموقر بتقديم مشروع قانون موحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة إلى الأمانة العامة بمجلس النواب لاتخاذ الخطوات القانونية لإصداره ذلك إقتناعا من السادة أعضاء مجلس النواب بضرورة تفعيل نصوص الدستور لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى أن مجلس النواب الموقر بعد ثورة يونيو 2013 المباركة انتخبه الشعب ليصدر القوانين دون النظر لأصحاب المصالح الخاصة الذين يشملهم المخاطبين به مثل هذا القانون الموحد لمحامى الدولة كهيئة قضايا الدولة أو نقابة المحامين أو محامى شركات قطاع الأعمال العام أو المفسدين بالسلطة التنفيذية خاصة أن مشروع القانون هذا قد أعده عدد غير قليل من المحامين حملة الماجستير والدكتوراه بمختلف المحافظات وتفاعل معهم بفضل الله السادة أعضاء مجلس النواب الموقر وتم تقديم المقترح كمشروع قانون وفقا لنص المادة (122) من الدستور والذى يعنينا عبر هذه الكلمات أنه بات من الضرورى تفعيل نصوص الدستور وتقديم مصالح الشعب على المصالح الخاصة بمعنى أنه طالما ينص بالدستور بالمادة (196) أن ( قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى...الخ) فانه من الواجب على الجميع تفعيل هذا النص لتقوم تلك الهيئة الموقرة بالدفاع عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة كافة والتى تعد من مقومات الدولة كهيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهيئة البريد وغيرها وتقدر الأموال بها بتريليونات الجنيهات وكفانا إزدواجية قوانين لفئة من المحامين بالدولة واجباتهم واحدة وقد يقفون معا ًجنبا إلى جنب متحدين بدعوى واحدة للدفاع عن الأموال العامة أمام دائرة قضائية واحدة.

ومن البديهى أن هذا المشروع سيكون له خصوم ومعارضين لتحقيق مصالح شخصية من ازدواجية محامى الدولة على الرغم من الاستقلال المقرر لمحامى الهيئات العامة بالمادة (198) من الدستور وهو نفس الاستقلال المقرر لمحامى هيئة قضايا الدولة بالمادة (196) المشار إليها أنفا لكونهم جميعا محامين عن شخصيات اعتبارية عامة وتفرض الدولة عليها سلطتها العامة خلاف شركات قطاع الأعمال العام أصحاب الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

وخلاصة القول أن النصوص الدستورية والقانونية توجب خضوع محامى الدولة بشخصياتها الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة لأنه لا يجوز أن يخضع محامو الدولة لقانونين مختلفين وعلى المعارضين أن يتدبروا جيدا الفقرة الأخيرة من النص الدستورى رقم 196 ( ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) ذلك لكون المشرع الدستورى يضع ويقرر النصوص والقواعد الأساسية المتعلقة بالموضوع ويترك للسلطة التشريعية صياغة وسن النصوص القانونية الخاصة بالنص الدستورى وفقا للتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل عصر.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;