عبد الرحمن طايع يكتب: حتى نقضى على فوضى التوك توك

لا شك أن التوك توك- أصبح خطرا متحركا بجميع محافظات مصر، فقد تم استخدامه فى الكثير من الجرائم والمخالفات كحوادث التصادم المميتة للأطفال والكبار من خلال مناورة هذه العربات فى مساحات ضيقة وسط الشوارع والحوارى ،وعدم التزام قائديها ــ ومعظمهم من الأطفال حديثى السن بقواعد السير والمرور، حتى أصبح –التوك توك – صداعا فى رأس المواطنين قبل المسئولين ، فقد أصبح مثيرا للقلق والإزعاج والخطر أيضا، دون حسيب أو رقيب، فقد انتشر وتوغل بالقرى والمراكز بل وصل به الأمر إلى تواجده بقلب عواصم المحافظات تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية والتى تتغافل عن هذه المشكلة . حتى أصبحت فوضى التوك توك تفرض نفسها على مسئولى أجهزة المحليات ورجال المرور ، منذ أن حياهم الرئيس المعزول على الهواء ، كما اعتبرت وزارة محلب أن ظاهرة التوك توك نوعا من المساهمة فى القضاء على البطالة ، فظلت هذه الفوضى بعيدة عن القانون رغم خطورتها المتصاعدة ، فمتى تخضع هذه المركبات لقانون المرور حتى يمكن مساءلة قائديها ..؟. بمعنى أنه بات من الضرورى تفعيل نصوص القانون بحزم وعدل على الجميع دون إستثناءات لأن هذه الدراجة النارية " التوك توك " هى من ضمن مركبات النقل السريع ، التى أوجب قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم جواز سيرها فى الطريق العام بغير ترخيص، واشترط لترخيصها الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون ، وتقديم وثيقة التأمين الإجبارى لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، وكذلك استيفاؤها لشروط المتانة والأمن المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية . وبحظر تسييرها فى عواصم المحافظات والمدن وفى الطرق الرئيسية والسريعة، وطلب الحكم بمصادرتها حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حملها الوحات المعدنية المنصرفة لها عند ترخيصها، وأوجب القانون أن يقودها شخص حامل رخصة قيادة مهنية عند عملها لنقل الركاب لا يقل عمره عن 21 سنة . وزيادة أعدادها يوما بعد يوم وقيادتها بواسطة أطفال فى عمر أقل من عشر سنوات وسيرها فى الشوارع الرئيسية والميادين المهمة بالمدن وعواصم المحافظات وعلى الطرق السريعة والسير فى عكس الاتجاه دون مراعاة قواعد وآداب المرور، بجانب عدم سدادها الضرائب والرسوم المقررة عليها وحرمان الخزانة العامة للدولة فضلا عن مخالفتها الاخلال بمبدأ المساوة مع أصحاب المركبات وقائديها الملتزمين بقواعد الترخيص ، وأيضا مخالفتها لاحكام القانون رقم -79 لسنة - 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لقانون العمل، وكذلك القانون رقم- 108 لسنة 1976- فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الذى اشترط انه لا يجوز منح الطفل الذى لم يتجاوز سنة 18 سنة ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;