رئيس محكمة سابق: تعديل مادة معاقبة الطفل تحتاج لتعديل فى الدستور

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن التعديل الذى تناول سن الطفل وجعله 18 سنة هو القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحاً أن ذلك القانون حظر تطبيق عقوبة الإعدام أو المؤبد حتى لو كانت الجريمة تقتضى ذلك. وتابع المستشار عبد الله الباجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجرائم المرتكبة من الأطفال تنزل لدرجة الجنح، قائلا:"كل جرائم الأحداث تنظرها محاكم الجنح". وأكمل رئيس محكمة الأسرة سابقاً، أن تعديل للمادة لا يجوز لأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 سنة، وإذا أردنا تعديل المادة من قبل المشرع فذلك يحتاج لتعديل فى الدستور، قائلا:" استطيع أن أخالف الاتفاقيات الدولية إذا كانت تتعارض مع قيم وأعراف المجتمع ولكن التعديل هنا يحتاج تعديل للدستور".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;