قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات، إن قانون العقوبات ينظم عقوبة جريمة القتل والقصاص من القاتل، مشيرا إلى أن جريمة القتل إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد يكون الحد الأقصى لها هو الإعدام، ولكن من حق القاضى أن يهبط بالعقوبة درجتين سواء بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو السجن المشدد.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور: "أما إذا كان القتل كان من غير سبق إصرار أو ترصد طبقا للمادة 230 عقوبات تكون العقوبة سوف تكون السجن المؤبد ويستطيع القاضى بالنزول إليها إلى السجن المشدد أو السجن العادى"، مشيرا إلى أن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته، مشددا على أنه ليس من حق أحد أن يطالب بتطبيق عقوبة ما على المتهم، موضحا أن القانون حدد الجرائم وعقوباتها ومدى تطبق العقوبة بحدها الأقصى والأدنى.