عقوبة اختراق البريد الإلكترونى

يساهم قانون جرائم تقنية المعلومات الذى صدر منذ ثلاث سنوات فى اعتماد الأدلة الرقمية فى التحقيقات، والحد من اختراق البيانات، وتجريم سرقة الحسابات والبطاقات البنكية، فضلا عن تحفيز الاستثمار، ويتضمن تعريفًا واضحًا ومحدثًا لمفاهيم جرائم المعلومات، ويضم العديد من المواد لحماية المستخدمين على الشبكة الدولية، كانت أبرزها وضع عقوبات على اختراق البريد الإلكترونى سواء بالحبس أو الغرامة. ونص القانون فى المادة «18» بالمعاقبة بالحبس، «مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأفراد. أما إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين. بشأن جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.. وينص القانون بشأن جريمة الانتفاع دون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة: «الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئى. جريمة الدخول غير المشروع.. نص القانون على عقوبة «الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير متعمد وبقى دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، وتكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشملت العقوبات.. جرائم الاعتراض غير المشروع لأى معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز، أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. حول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.. نص القانون على عقوبة «الحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضمنت العقوبات أيضًا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع. وعاقب القانون بـ«الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;