حيثيات طعن النيابة على براءة جرانة والمغربى فى قضية "أرض رويال": المتهمان اتفقا على جريمة إهدار المال العام


قالت محكمة النقض فى حيثيات قبول طعن النيابة العامة المقدم فى قضية إهدار المال العام المتهم فيها كل من أحمد المغربي، وزير السياحة الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وخالد مخلوف، والصادر لصالحهم حكم بالبراءة فى قضية أرض رويال بالغردقة، التى قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة على الحكم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات الجيزة لإعادة محاكمة المتهمين.

وقالت الحيثيات إن المتهم الأول بصفته موظفا عاما "وزير السياحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية" حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 20283825 مترا مربعا لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم يرأس مجلس إداراتها ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وتعد مساحة خلفية مجاورة لأرض مشروع رويال أزور كلوب أزور بمركز أبو المخارج بمدينة الغردقة.

ولما كان ذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأرض المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى أوجبت عليها تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين، إلا أنه امتنع عمدا عن تفعيل هذه الأحكام حال كونه المخاطب وحده قاصدا من ذلك تظفير تلك الشركة بربح تمثل في الفارق من سعر تخصيص هذه الأرض بمقدار دولار واحد وبين السعر العادل الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف و7 دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 146139667 المعادل لمبلغ 862224035، وذلك بغير حق على النحو المبين بالأوراق.

وكان بين أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادتهما على ذلك، وساعده بأن تقدم بطلب تخصيص المساحة المشار إليها فى التهمة السابقة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وهو في ذات الوقت يشغل وظيفة معاون لوزير السياحة، وتمكن من الحصول على هذه المساحة بقيمة أقل من ثمنها العادل ومستفيدا بالربح المتمثل في الفارق بين السعرين، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ولما كان ذلك، فإن المتهمين الثاني والثالث بصفتيهما موظفين عموميين، الأول وزير السياحة السابق ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية والثاني رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، حصلا الأول لنفسه والثاني لغيره بدون وجه حق على ربح منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التى سمعت المرافعة فى الدعوى كانت مشكلة من المستشارين حسام محمد دبوس وزكريا محمد شلش وعادل سامي أيوب، وحددت جلسة 16 مارس سنة 2013 للنطق بالحكم بيد أن بهذه الجلسة الأخيرة اشترك في عضوية الهيئة المستشار مجدى عبد الباري بدلا من المستشار عادل سامي أيوب، وجاء بمحضر الجلسة الأخيرة أن المتهمين المطعون ضدهم حضروا ثم خلت المحكمة لإتمام المداولة فى الدعوى، وأنه بعد انتهاء المداولة أصدرت الحكم المطعون فيه، ثم أثبت بكل من محضر الجلسة سالف الذكر والحكم بصدوره من الهيئة الأخيرة.

لما كان ذلك وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 توجيه بيان المحكمة التى أصدرته، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة ورودها فى فصل إصدار الأحكام، أن عبارة المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، إنما تعني القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم.

وأضافت حيثيات الحكم المطعون فيه أنه شابه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من أن المستشار عادل سامي أيوب كان عضوا بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى، وقررت حجزها للحكم، وفيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوتة فى السادس عشر من مارس 2013 من اشتراك المستشار مجدى عبد البارى علي فى المداولة، وفيما أثبت بختام هذا المحضر نفسه وبالحكم وبصدوره وليس من تلاوته أو النطق به – من الهيئة التى اشترك فيها هذا المستشار، وهو غموض يبطل الحكم ويوجب نقضه، لذلك حكمت المحكمة قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات الجيزة لتحكم فيه من جديد دائرة أخرى.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا فى 16 مارس 2013 ببراءة كل من أحمد علاء الدين أمين المغربي ومحمد زهير جرانة وخالد محمد مخلوف مما أسند إليهم وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها وألزمت المدعي فيها بمصروفاتها.

ولكن النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، طعنت على الحكم وتم نظره من قبل محكمة النقض، التى قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;