تفاصيل إلزام بريطانيا بإزالة الألغام من الصحراء الغربية..الحيثيات: الحكومة ملزمة بحماية حياة المصريين..وضرورة تعويض المواطنين من الدول التي زرعت اللألغام

ينشر "انفراد" النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي لإلزام بريطانيا بإزالة الالغام التي سبق لها زراعتها في الصحراء الغربية، أبان الحرب العالمية الثانية، وبدفع التعويض الملائم للأضرار التي أصابت المواطنين.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم فى القضية المقيدة تحت رقم 73974 لسنة 67 ق، انه وفقا لقواعد القانون الدولي، فإن الحروب غير الدفاعية هي عمل غير مشروع، وكذلك احتلال أراضي الغير بالقوة، أو الأضرار بالحقوق و المصالح المشروعة للدولة، وكل ذلك يرتب المسئولية الدولية للدولة المعتديه، و تضمن قواعد القانون الدولي احقية الدول المعتدي عليها أو التي دارت علي اراضيها حروب علي غير إرادتها أو التي اضيرت حقوقها أو مصالحها في التعويض العادل.

وأضافت الحيثيات، أنه يجب أن لا تغفل تلك القواعد حقوق الأفراد الذين اضيروا، بسبب العدوان في التعويض عن الإضرار التي تصيبهم، وتسأل عن ذلك الدولة المسببه في الضرر، ويقع علي حكومتهم بشكل إخلالا من جانب جهة الإدارة بواجبها الدستوري و القانوني في حماية حقوق المواطنين من العدوان عليها من جانب الدول الأجنبية.

وأكدت الحيثيات، أنه كما يشكل اخلالا بواجب جهة الإدارة في حماية البيئة المصرية من المواد القابلة للإنفجار – وفقا للقانون في شأن البيئة – الأمر الذي يمنع المواطنين من الحياة في الأماكن التي توجد بها الألغام و المتفجرات و يحول بينهم و بين الإستغلال الإقتصادي لتلك المناطق، و من حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري فإن الحكومة تلزم من تلقاء نفسها و دون حاجه الي طلب من المواطنين- وفقا لأحكام الدستور بحماية حياة المصريين من أي مخاطر تهددها و منها الألغام التي زرعتها الدول الأجنبية في ارضها .

وأشارت المحكمة، أنه على الحكومة واجب مساعدة المواطنين الذين اضروا من الألغام في اقتضاء التعويضات من الدول التي زرعتها، كما تلتزم بوضع تلك الدول أمام مسئوليتها الدولية عن رفع تلك الألغام تحقيقا للتنمية في مصر وحماية للبيئة، و يشكل مسلك جهة الإدارة في الإمتناع عن مطالبة الدول المشار اليها بإزالة الألغام و بالتعويضات المستحقة بالطرق المقررة في القانون الدولي قرارا سلبياَ بالإمتناع عن القيام بواجب توفير الحماية القانونية للمواطنين، و يكون الدفع المشار اليه غير سديد، و يتعين الحكم برفضه، و تكتفي المحكمة بالإشارة الي ذلك في الأسباب و من حيث أن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا.







الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;