حصل " انفراد " على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بخصوص تغليظ العقوبة على نقل الاعضاء بالمخالفة لمواد قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية .
حيث رتبت التعديلات عدة عقوبات فى بنود محددة و نصت المادة الاولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصوص المواد ارقام ( 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 23 ، 24 ) من القانون رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه .
عقوبة نقل الاعضاء بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 تنص المادة 17 على :
يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنية كل من قام بنقل عضو بشرى او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ،7 ) من هذا القانون ، و اذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات .
و اذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه .
أما بخصوص اجراء عمليات نقل الاعضاء خارج المنشآت المرخصة فتنص المادة 18 على :
دون الاخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين (17,19) من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه و لا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى اجراء عملية النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك ، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد .
و يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها ، و التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك .
و عن نقل الاعضاء بالتحايل و الاكراه تنص المادة 19 على :
يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه و لا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه و تطبق ذات العقوبة اذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى ، و إذا وقع الفعل المشار اليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
و تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه .
وعن جريمة غسيل أموال المرتبطة بنقل الاعضاء تنص المادة 20 على :
يعاقب السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أيا من الاحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون ، و ذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه .
و لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا الفانون.
و تكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الاموال الصادرة بالقانون 80 لسنة 2002.
المادة 23:
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من احكام هذا القانون .
المادة 24:
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل التدابير التالية:
1 الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات .
2 غلق المنشأةالطبية غبر المرخص لها بإجراء اى العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون ، و ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات ، و يحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية .
3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء اى العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات .
4 نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
و من المقرر أن يعرض مشروع القانون على اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة صباح الغد ، و ذلك بمناقشته و ابداء الرأى فيه