عقب وقف أحكام مجلس الدولة و"الأمور المستعجلة" بقضية "تعيين الحدود".. كلمة السر" توقيع الاتفاقيةعمل سيادى ولا دخل للقضاء والمحاكم بنظرها..وقضايا الدولة القرار بناء على طلبنا لمخالفته أحكام الدستورية


عقب قيام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإصدار أمرا وقتيا فى الطلب العاجل المقدم من هيئة قضايا الدولة فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وأعلان الدستورية فى رسالة واضحة بأن القرار جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

تجد أن المحكمة قضت على الحكمين الصادرين والمتناقضين لعدة اسباب أستندت اليها هيئة قضايا الدولة فى دفاعها بأن الاتفاقية محل المنازعة لا تعدو كونها إجراءات تمهيدية لا ترقى الى مصاف القرارات الاداريه لاسيما و أنها تمت فى ضوء واحكام قواعد القانون الدولى العام وما نصت عليها إتفاقية "فينا" بإعتبارها الشريعة العامة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن أن الإتفاقية محل الطعن لم تأخذ شكلها النهائى والقانونى والدستورى ولم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضها على مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات الدستورية والدولة التى نظمتها إتفاقية فينا للمعاهدات الدولة وهو ما لا يجوز استدعاء ولاية القضاء وبسط رقابتها عليها.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة ما هية النزاع وجوانبه وبيانا وافيا بكافة القواعد التى تحكمه فى إطار التزامها أحكام الدستور والقانون.

وفى ذلك المقام قدمت الهيئة مذكرة بالدفاع بجلسة 29/5/ 2016 أمام هيئة مفوضى الدولة، كما قدمت أثناء فترة الحجز للتقرير 2/6 /2016 مذكرة أخرى وبجلسة 14 /6 مرافقة ومذكرة رابعة أثناء حجز الدعوى للحكم بتاريخ 15/6.

وذكرت الهيئة فى مذكرة طعنها أنه تستنكر وتعيب بأن تقوم المحكمة بإهدار عمل هيئة قضايا الدولة من أن الهيئة اعتصمت الصمت وتمرست خلف الدفع الذى أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى.

وفى نفس السياق اطمأنت هيئة قضايا الدولة فيما قدمته فى ملف تعين الحدود وعقب قرار الدستورية بوقف الحكمين أعلنها صريحه وقالت إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الأحكام المتناقضة بشأن تيران وصنافير سواء من القضاء الإدارى والأمور المستعجلة، جاء بناء على طلب تقدمنا به إلى المحكمة لوقف تنفيذ الأحكام باعتبارها متناقضة وصدرت من جهات غير مختصة.

وأضاف المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير أن الاحكام الصادرة من القضاء الادارى والأمور المستعجلة تعدت على اختصاص الدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان فى مناقشة اتفاقيات ترسيم الحدود واقرارها والتصديق عليها ، كما دعت على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشأن نظر الاتفاقيات السيادية.

وأوضح أن الاتفاقية انتهت بإقرار البرلمان لها، وهو ما أكدناه مسبقا فى جميع الدعاوى والطعون التى أقمناها من عدم ولاية القضاء لنظر الاتفاقيات السيادية.




الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;