حيثيات الحكم بالإعدام والمؤبد على "خلية أكتوبر".. المتهمون أسسوا جماعة إرهابية لاستهداف رجال الأمن.. وخططوا لسرقة محلات الذهب الخاصة بالمسيحيين لتمويل جماعتهم.. وتؤكد: قتلوا رقيب شرطة منعهم من السرقة

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أسباب حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية". كانت المحكمة قد أصدرت فيها حكماً بالإعدام شنقاً للمتهم "محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس"27 سنة، نقاش"، ومعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران كنيته "خطاب"، ومحمد أحمد حسن كنيته "أبو خطاب"،و محمد عبد الحميد إبراهيم "ابو القعقاع"، وأحمد محمد فؤاد "أبو يوسف"، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية. واستهلت المحكمة اسباب حكمها بالإشارة إلى أن الحكم جاء بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، وإقرارات المتهمين ورأى فضيلة مفتى الجمهورية والدفاع والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً. وأضافت الحيثيات، أن واقعة الدعوى حسبما وقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وعلى ماتبين من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى اضطلاع واعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته "أبو انس"، نقاش، بتكوين تنظيم جهادى من العناصر المتشددة فكرياً ويعتنق أغلب عناصره الأفكار الجهادية والتكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة. وأكدت الحيثيات، أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتنفيذ أعمال عدائية ضد المنشأت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها. وأكملت الحيثيات، أن المتهم الأول تمكن من استقطاب بعض العناصر لمنهجه الفكرى ومنهم المتهمين الثانى "وليد حافظ مهران عبدالرحمن"، وكنيته "خطاب الألمانى” و"خطاب أكتوبر"، والمتهم الثالث "محمد أحمد حسن عبده"، وكنيته "ابو خطاب والرابع محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم وكنيته أبو القعقاع"، والمتهم الخامس "أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن"، وكنيته "أبو يوسف"، وآخرين سبق الحكم عليهم وقد تم الاستعانة بالمتهم الثانى سالف الذكر لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم من خلالها تدريس الأفكار الجهادية التكفيرية، والإعداد لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية فى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم لشراء الأسلحة والمفرقعات اللازمة، لتنفيذ العمليات المشار إليها ولتنفيذ أهدافهم فيما بينهم بالتخطيط للسطو واستهداف "حوانيت المشغولات الذهبية" والخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها لتحقيق أغراضهم الإرهابية. وأضافت الحيثيات، أن المتهمين الثانى والخامس أعد لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن "بندقية آلية، وبندقية خرطوش، ومسدس روسى، ومسدس 6مم، وذخائر وسيارة ماركة اسبرانزا تحمل لوحات أرقام "ص ى3985" والمملوكة للأخير"، لإمداد باقى المتهمين بها لقتل كل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى والمتمثل فى السطو المسلح على أحد الحوانيت الخاصة بالمصوغات الذهبية بناء على تكليفات المتهم الأول للمتهم الثانى، بحصر العديد منها فوقع اختياره على محل للمشغولات الذهبية مملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر، وعليه حدد المتهم الأول يوم28/1/2014 موعداً لتنفيذ عملهم الإرهابى. واستكملت المحكمة، أنه فى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ مشروعهم الإجرامى توجه المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة على الطبيعة ومشاهدة محل السرقة، وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر، وفى يوم الواقعة عدل المتهم "إبراهيم أحمد صادق إبراهيم" وكنيته "أبو مريم"، والسابق الحكم عليه عن المشاركة معهم فى ارتكاب الواقعة وقد أقدم باقى المتهمين "الأول والثانى والثالث والرابع والخامس"، لتنفيذ مشروعهم الإجرامى المتفق عليه وذلك بأن تواجد المتهم الثانى أمام المحل سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته، واستقل المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس، والمتهم " أحمد سعد محمد" وشهرته (احمد الصغير) والسابق الحكم عليه، السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية وبحوزتهم الأسلحة النارية المبينة سلفا. وتوقف المتهمين أمام كنيسة العذراء الكائنة بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر، فى انتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى، وحال ذلك اقترب منهم المجنى عليهما رقيب شرطة "محمد طه السيد"، وعريف شرطة "شعبان محمد عبدالجيد" من قسم شرطة ثانى أكتوبر من قوة الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول عاجلهما بوابل من الأعيرة النارية من البندقية الألية التى بحوزته، حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدوا من أزره، فأحدث بالمجنى عليه "محمد طه السيد" الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى الإصابات المشاهدة بيمين الرأس، وهى إصابة نارية حيوية حدثت من عيار نارى مفرد أطلق من سلاح معد لإطلاق الأعيرة النارية المفردة، وكان اتجاه الإطلاق من الأمام للخلف فى الوضع الطبيعى القائم للجسم، والواقعة جائزة الحدوث والتصوير وفق الأوراق، ما أدى لوفاته تنفيذا لغرض إرهابى، كما شرع المتهمين فى قتل المجنى عليه عريف شرطة "شعبان محمد عبدالجيد" بقسم شرطة ثانى أكتوبر. واختتمت المحكمة حيثياتها، بأنه لم يلق دفاع المتهمين بالجلسات ما يزعزع عقيدة المحكمة، فأنها قد أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لتستدل على رأى الشرعية الإسلامية فى شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، فأودع تقريره المودع: وانتهى الرأى الشرعى، فمتى كان ذلك: فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل كل من المتهم "محمود إبراهيم فتحى” وشهرته "أبو أنس"، ولم يظهر فى الأوراق شبهه تدرء الجريمة كان جزاؤه الإعدام لقتله المجنى عليه ( محمد طه سيد ) عمدا جزاء وفاقا، وحيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء كافة الممكنات الفعلية، وأنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة، دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمين للجرائم المسندة إليهم من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الأمن الوطنى وإقرارات المتهمين – وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المتوفى الرقيب "محمد طه السيد" بقسم شرطة ثانى اكتوبر – وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومن المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة، وفقا للتصوير الوارد بإقرارات المتهمين الأول، والرابع، والسادس، وأقوال الشاهدين : الرابع : "شعبان محمد عبد الجيد ابو زيد"، والسابع : "سعيد محمد عبد الحميد عامر"، ومن مناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه وما ثبت بكتاب إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، بشأن السيارة رقم ص ى 3985 سوداء اللون مملوكة للمتهم الخامس، بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا يتناقض فيه. فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضورياً : أولاً :وبأجماع أراء أعضائها بمعاقبة "محمد إبراهيم فتحى محمد" وكنيته "أبو أنس" بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة كل من :- 1-وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى. 2-محمد احمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب. 3-محمد عبدالحميد ابراهيم ابراهيم وكنيته أبو القعقاع. 4-احمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف. بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. وقد صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 3 مارس برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد رضا. كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة.. والتى اصدرت حكمها المتقدم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت فى 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات". كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات. وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;