نضال طويل من أجل رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر.. بدأت أول محاولة لـ"برنتون" رئيس محكمة الاستئناف المختلط عام 1920.. ومايو 1941 شهد أول حكم يؤصل للحق الدستورى.. وأول تجربة لإنشاء محكمة دستورية

تتزامن المناقشات التى تعقدها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، حول قانون المحكمة الدستورية العليا بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مع ذكرى أول حكم قضائى يقر رقابة القضاء الدستورية على القوانين. وطرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة، فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قام بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر". وأثير أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وأنطون مارون وأخرين لأنهم فى المدة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصرى قد نشروا أفكارًا ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية.. ألخ حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور. فى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الانتخابات أثناء غيبة البرلمان، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقًا للائحة العمل، وقد جاء فى دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فإمتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم. ويعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين حيث أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها " اتفق علماء الدستورية أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملًا بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته" وفى أول مايو 1941 صدر حكم من محكمة مصر الأهلية والذى يعد أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها، أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه، فضلا عن الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة القضائية على الخروج منها. لكن لم يظل هذا الحكم كثيرا حيث تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف والتى قررت فى 30 مايو عام 1943 بأنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين ورغم محاولات المحاكم على اختلاف درجاتهم التوصل إلى حل للمشاكل الدستورية ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923، وحكمت محكمة النقض فى 7 فبراير 1957، هذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية. وفى فبراير 1948 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى القضية رقم 65 لسنة 1 ق والذى يعتبر هو العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى –بصدوره- لم يعد بعدها شك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وخلت الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها. وفى الفترة من 1969 وحتى 1979 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، وكانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من 10 سنوات، وفى 9 اكتوبر 1979 صدر قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وتنص المادة 193 وتنص على أن "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;