إحالة عصابة "السورى" للمحاكمة الجنائية.. التحقيقات: حجم التعاملات بلغ 200 مليون جنيه.. والاتهامات الرئيسية الإتجار بالعملة وضرب الاقتصاد.. والمتهمون خالفوا قانون البنك المركزى.. وقانونى: العقوبة تصل ل

لا زالت الدولة المصرية تضرب بيد من حديد، كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى واقتصاده، حيث قرر النائب العام، إحالة تشكيل عصابى مكون من 25 متهماَ يتزعمهم سورى الجنسية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بضرب الاقتصاد المصرى، عن طريق الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل ملايين الجنيهات. قائمة المتهمين فى القضية المُقيدة برقم 305 لسنة 2019 حصر جرائم إقتصادية، والمقيدة برقم 420 لسنة 2019 جنايات مالية، ضمت 25 متهماَ من أكبر تجار العملة فى عدد من المحافظات على رأسهم القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية وهم كل من: «أسامة أحمد حسانه، السن 28 سنة، عضو مجلس إدارة بشركة الدولية إنترناشونال للطباعة والمنتجات الصحية، محبوس، والسيد عبد النبى الشربينى، 44 سنة، صاحب مكتب عقارات، محبوس، ورياض عبد المنعم محمد، السن 46 سنة، عامل مسجد بإدارة أوقاف أبو كبير شرق، محبوس، وأحمد مصطفى السحترى، السن 27 سنة، صاحب ومدير شركة بيوتى بلاست لإستيراد المنتجات البلاستيكية، محبوس، وشريف عاطف إبراهيم، السن 33 سنة، جواهرجى، محبوس». وتضم أيضاَ : «فوزى أحمد حسن، السن 40 سنة، صاحب مكتب الصفا للإستيراد، محبوس، وعبد السلام عبدالله غريب، السن 51 سنة، كاتب حسابات بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وأحمد محمود أحمد، السن 42 سنة، بائع بحانوت أدوات منزلية، محبوس، ومحمد سلامة السيد، السن 45 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، صاحب أبو جويفة للمصوغات الذهبية، محبوس»، وآخرين . التحقيقات كشفت أن المتهمين جميعاَ تعاملوا فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناَ بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية، نظير مقابل من العملة الوطنية، دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناَ، كما قاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك، بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية، حال كونهم من غير المسجلين بممارسة هذا العلم، طبقاَ لأحكام القانون، حيث قُدرت نسبة أو حجم تعاملاتهم لـ200 مليون جنيه وعملات مختلفة بالأحراز. وقد واجهت النيابة العامة المتهمين، بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق وسندات ضبطت بالقضية، حيث أقر عدد من المتهمين بصحة التحريات، بينما أنكر البعض الأخر كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب، والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى. المتهمين جميعهم – وفقا لـ«التحقيقات» - خططوا فى عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسهم القاهرة والجيزة والشرقية بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية، حيث قاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، والقيام بالإتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنية المصرى، فقد اعترف عدد من المتهمين بصحة ما ورد بالتحريات الأمنية، المتمثل فى قيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عن طريق شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنية المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة. المتهمين اشتركوا فى التربح من خلال محاولاتهم المضنية التحكم بشكل كبير فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003. العقوبات المقررة فى جريمة الاتجار بالعملة وعن العقوبات المقررة، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على السوق السوداء، وضبط السوق المصرفية، وذلك أملاً فى جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبى لمصر، وإنعاش الحالة الإقتصادية، ومع ذلك لا يزال يلجأ كبار التجار والمستوردين، للسوق الموازى لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية نظرًا لعجز المصارف الرسمية عن تلبية حاجات المستوردين، خاصة وأن طلب العملة الأجنبية من البنوك أصبح يأخذ وقتا كبيرا خاصة للمبالغ الكبيرة، مما يجعل السوق الموازى هو السبيل الوحيد لتلبية هذا العجز. ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«انفراد» - تنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على: «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل». وتفيد المادة 126 أن : «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها». وتختص المادة 126 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».








الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;