تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

وقف العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً النواب: التعديلات الجديدة ستكون رادعة وسنواجه الممتنع عن أداء النفقة ولا يجب أن نأخذ بهم أى رحمة وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. تضمن المقترح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة". ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. وأكد أبو شقة، خلال الاجتماع أن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع ، كما أن النفقة وأدائها ترتكز علي مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مضيفا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب. من جانبه قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور فى أنه لا جريمة بدون بنص ، بالإضافة إلى ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور أيضا ليعقب علي حديثه أبو شقة رئيس اللجنة بقوله:" الدستور نص علي أنه لا عقوبة إلا بقانون وليس نص بالإضافة إلي وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص ويعد ذلك جزء من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص. فيما أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون لافتا إلى أن ما يقع من ظلم علي الأسرة المصرية جراء تقاعس أي مواطن من أداء النفقة يتطلب هذه التعديلات وإقراراها في أسرع وقت، بعد أن تم التحايل بطرق كثيرة علي القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية قائلا:" التعديلات الجديدة ستكون رادعه وتوظيف إمكانات الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية ولا يجب أن نأخذ بهم أى رحمة.... لو ذهب من يمتنع عن اداء النفقة لكى يستخرج رخصة وقالوا له مش هنطلع ليك الرخصة إلا لما تسدد اللى عليك هيتم ردعه". فيما رأى النائب محمد مدينة، أن العقوبات الجديد قد تكون في إطار الغلو والتزيد علي الرجال، ويعد تشدد في غير محلة، فيما النائبة سوزي ناشد، أن العقوبات الجديدة أمر جيد وتحقق الردع العام للمتنع عن أداء النفقة رغم مقدرته قائلة:" لابد ان تكون الغرامة من خمسائة جنيه الى خمسة آلاف جنيه وتكون تخيرية للقاضى. من ناحيته قال محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن رؤية وفلسفة التعديلات الإَضافية رادعة وتحقق الشمول المالي، ولكنه قد تكون آلية التطبيق بها إشكالية، مؤكدا علي أن الممتنع عن أداء النفقة ظالم ومواجهته قضائيا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدا علي دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، ولكن لابد من توضيح لآلية التنفيذ حتى تكون أكثر فعالية.
















الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;