انتهت اللجنة الفنية المشكلة لوضع معايير إعفاء المستفيدين من اشتراكات التأمين الصحى الشامل، تشمل 10 معايير تغطى بين 30 و35% من إجمالى المستفيدين، ممن تنطبق عليهم معايير غير القادرين.
وقالت الدكتورة مى فريد، معاون وزير المالية: إن اللجنة انتهت من تحديد غير القادرين، المقرر إعفاؤهم من اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عبر 10 معايير تشمل تحديد الفئة غير القادرة، على أن تتحمل الدولة عنهم قيمة الاشتراكات مقابل حصولهم على الخدمة مجانا.
وأضافت، فى تصريحات لـ«انفراد» على هامش ورشة عمل للغرفة الفرنسية حول حوكمة منظومة التأمين الصحى الجديدة، أن المعايير الــ10 التى حددتها اللجنة المشكلة من ممثلين لوزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعى، موضوعية وعادلة، ومن تنطبق عليه لن يدفع أية اشتراكات.
وأوضحت أن المجتمع عليه أن يعى الفارق بين الفقر الاجتماعى والفقر الصحى، والمعايير التى وضعتها اللجنة تفرق بينهما، فليس كل شخص غير قادر اجتماعيًّا غير قادر على العلاج، متابعة: «قائمة المعايير سيصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال أيام، وبناء عليها ستُحدّد الفئات غير القادرة على الإنفاق على الصحة، خاصة فى محافظة بورسعيد التى تشهد بدء تطبيق المنظومة».
وأشارت إلى أن غير القادرين يُقدّرون بـ30 إلى 35% من إجمالى السكان، وأن مُعدلات التغطية الصحية لكل المشتركين ستكون لكل الأمراض بدون سقف، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية للمنتفعين. مستطردة: «غير القادرين هم الأسر التى تلتزم الدولة بسداد اشتراكاتهم وفق المعتمد المقرر لهم من الموازنة العامة، بناء على تصنيف استخدام المصروفات فى الباب الرابع، الدعم والمنح والمزايا، لتدفع الدولة 5% من الحد الأدنى للأجور المقرر عند 1200 جنيه عن كل فرد فى الأسرة غير القادرة». وبحسب قانون التأمين الصحى الجديد، يتحمل المُؤمَّن عليه حصّته وحصة صاحب العمل عن مُدد الإعارة الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجرًا، ويُورّدها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحى، عدا إجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارة لوحدات الجهاز الإدارى، وتُعفى كل أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وكل عملياتها الاستثمارية وعوائدها، أيا كان نوعها، من كل الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تُعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
وتبلغ قيمة اشتراكات العاملين المُؤمّن عليهم، من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، 1% للمشترك، و2% للزوجة غير العاملة، و0.5% عن كل ابن مُعاق، بينما تبلغ نسبة اشتراكات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، 4% من صافى الدخل وفق الإقرار الضريبى، ونسبة المُعالين 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5% عن كل ابن.