سوق الرذيلة على السوشيال ميديا.. صفحات متخفية تحرض على ممارسة الفحشاء على مواقع التواصل.. المشرع تصدى لها بـ3 قوانين.. وقانون تقنية المعلومات واجه جريمة "اصطياد" عوام الناس على الشبكة.. والعقوبة حبس

انتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا – التواصل الاجتماعى - دعوات عامة وعلنية لممارسة الرذيلة والفجور والفسق من خلال صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تبدو فى البداية أنها أماكن ومحلات لبيع الملابس الداخلية أو نادى صحى لعمل "المساج"، ثم تكتشف بعد ذلك أنها أماكن تدعو للممارسة الرذيلة ولكن بطريقة متخفية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة من القبض على عشرات الشبكات التى تنتهج نفس الأسلوب. صفحات تصطاد عوام الناس على الشبكة ولقد أدت ظهور هذه الصفحات والمواقع إلى التفكك الأسرى من انتشار حالات الطلاق، إلا أن المشرع الجنائى لم يقف جامد الفكر إزاء تلك الظاهرة بل عكف على وضع قوانيين صارمة تضرب بيد من حديد أو بسيف بتار على من ينتهك بشكل واضح وصريح الآداب والحشمة العامة ولاحق التطور الذى طرأ فى هذا الشأن باستخدام - السوشيال ميديا - للترويج لانتهاك القيم الأسرية فى المجتمع من خلال التجريم. فى التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على تلك الأزمة التى باتت تضرب بجذورها على مواقع – السوشيال ميديا – وكيف تصدى قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمثل هذه الجرائم التى من شأنها أن تجر رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى ما لا يحمد عقباه بمجرد تصفح صفحته الشخصية وظهور مثل هذه الإعلانات – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير. 3 قوانين تجرم التحريض على مماسة الرذيلة الحقيقة تؤكد أن كل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية ولكن فى السر ودون علانيه بما لا يؤذى الآخرين ويهز كيان المجتمع من خلال البث العام على عيون الناس والأسرة، ونظرا لحداثة تلك الظاهرة على – مواقع التواصل الاجتماعى - فإنه حتى وقت قريب لم يكن هناك نص مباشر يجرمها فكان اللجوء إلى الأحكام العامة فى قانون العقوبات وغيره من التشريعات الجنائية الخاصة كقانون مكافحة الدعارة أمرا بعيداَ عن التصدى لهذا الجرم. قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وبصدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم المشرع تلك الظاهرة تحت بند انتهاك قيم المجتمع الأسرية، ويمكن القول بوجه عام أن التحريض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق عبر وسائل التواصل الاجتماعى مجرم فى القانون المصرى بمقتضى ثلاث قوانين الأول قانون العقوبات والثانى قانون مكافحة الدعارة والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات، ويلاحظ أن هناك خطورة على من يشارك أو يعيد بث هذه المعلومات إذ قد يقع تحت طائلة القانون بمجرد ضغط زر الجهاز – وفقا لـ"الأمير". فمن ناحية أولى احتاط المشرع منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة فوفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 عاقب المشرع كل حرض غيره على ممارسة الرذيلة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي. محكمة النقض والتصدى للتحريض لممارسة الرذيلة ولقد حددت محكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم 4693 لسنة 66 جلسة 2003/05/12 نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه فقضت بأن: "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة". العقوبة فى قانون ممارسة الرذيلة وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض – الكلام لـ"الأمير". محاولة اصطياد عوام الناس على شبكة التواصل ومن ناحية ثانية - فإن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوصا يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعى بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. عقوبة التحريض ممارسة الرذيلة على السوشيال ومن ناحية ثالثة - نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى". ولا شك أن قيم الأسرة فى المجتمع تهتز حينما يقوم الجانى من خلال شبكة المعلومات الالكترونية بمعالجة بيانات أو معلومات إلكترونية تنال من الحد الأدنى المتعارف عليه لحماية الأسر فى المجتمع المصرى من الانهيار، وما ينبغى أن تكون عليه الأسرة من قيم وأخلاق وفضيلة وحياء وحشمة وكتمان الأسرار، فأى فعل ينال مما تقدم يحقق الركن المادى للجريمة، وبالتالى يندرج تحت لوائها الصور والمقالات التى تحض على الرذيلة أو التى تدعوا إلى ممارسة الرذيلة كالدعوة التى تتم على صفحات تظهر من الحين والآخر يطلق عليها صفحات "تبادل الزوجات"، أو كما ذكرنا صفحات نوادى صحية لعمل المساج بينما تمارس فيها أمور غير أخلاقية أحياناَ. الغرض من القانون حماية المجتمع قبل الفرد إذ كل هذه الأفعال تنال من قدر الأسرة باعتبارها نواه المجتمع، غير أنه يستوى أن يكون من اعتدى على قيم و مبادئ الأسرة أحد افرادها أو الغير إذ الجريمة من جرائم الفاعل المطلق ولا ينفى رضا افراد الاسرة تحقق الجريمة إذ علة التجريم ليس حماية أسرة بعينها وإنما حماية المجتمع على اعتبار أن الأسرة نواه المجتمع. وهذه الجريمة ترد على محل بعينه وهو "البيانات والمعلومات الإليكترونية" وهى: "كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها"، كما يلزم أيضا فى كافه صورها أن تستخدم فى ارتكابها وسيلة تقنية المعلومات، وهي: "مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.












الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;