"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"دماء على سلم البراءة".. عبارة تصف بدقة ما شهده عام 2019 من جرائم بشعة حدثت على يد أطفال تلطخت أيديهم بالدماء، فالبراءة التى طالما كانت جزءا من لا يمكن التفريط فيه بحياة الأطفال، فهناك من تخلى عنها، وارتكب جريمة قتل بسبب مشاكل عائلية، والآخر قتل من أجل إبراز قوته. قتل وسرقة واغتصاب، والعقوبة مخففة لأن المجرم مازال طفلا بموجب القانون لم يتخط الـ18 عاما، هذا هو قانون جريمة "الطفل" فى مصر، يوضحها "انفراد" فى تقريره التالى. "راجح قاتل" واقعة مؤسفة شهدتها محافظة المنوفية، بعد مقتل طالب على يد آخر بسبب معاكسة فتاة فى مدينة تلا بمحافظة المنوفية. شهيد الشهامة" الطالب محمود البنا، هي قضية رأي عام ارتكبها ثلاثة أطفال عمرها يقع عمورهم تحت السن القانوني 18 عاما. بداية القصة كانت بتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن. بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام الطفل "راجح .م " 17 عاما ونصف، بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بـمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على الشخصين المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث ، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا ، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم. من جانبها، قررت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، حجز قضية محاكمة محمد أشرف راجح، و3 آخرين في قتل الطالب محمود البنا، إلى جلسة 22 ديسمبر الحالى للنطق بالحكم. "فران الأزهر" أنهى الطفل "أحمد محمد "، 17 عامًا، حياة المجنى عليه "محمد أحمد سليم"، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، عقب تشاجرهما بسبب تناول المجني عليه المياه من زجاجة المتهم قبل إعطائها له، في قرية حفيظ بمركز الإبراهيمية في الشرقية. تبين أن المجني عليه هو عائل أسرته الوحيد المكونة من والدته وشقيقه "ياسر" 13 عامًا، وطفلة أخرى عمرها 8 أعوام، حيث كان يعمل في فرن عقب إنهاء يومه الدراسي، للإنفاق على والدته عقب وفاة والده منذ 8 سنوات بمرض مزمن. كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من المجنى عليه أن يعطيه زجاجة المياه، فحاول المزاح معه والشرب قبله، فتشاجر معه حتى تدخل باقي العاملين للصلح بينهما، لكن المتهم لم يقتنع بذلك فاستدرج زميله في الليل إلى مكان يخلو منه المارة ووجه له طعنات نافذة في الجسم ليلقى مصرعه في الحال، وتم القبض عليه، وتحرير المحضر رقم 2370 لسنة 2019 جنح الإبراهيمية. "زينة رمضان" شهدت قرية "نزة الهيش"بمركز جهينة بسوهاج، جريمة قتل غريبة، راح ضحيتها طفل، عمره 10 سنوات، بسبب خلاف على "زينة رمضان"، حيث قام صديقه بطعنه بسكين فى البطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى طهطا العام، وبمواجهته اعترف الطفل الجانى بارتكابه الجريمة، وقال إنه كان يريد تخويف صديقه ولم يكن يقصد قتله. "قتل الأب بسبب المصروف" فى واقعة مؤسفة شهدتها مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، أقدم طفل على قتل والده، بمساعدة والدته، فلم يكن يعلم الأب أن السيدة التى عاشت معه وأنجبت هذا الابن ستلعب دور العامل المساعد لابنها فى قتل والده، فأقدم الطفل «محمد»، 15 سنة، الذى تشاجر مع والده بسبب أنه لم يعطه المصروف الخاص به، واعتراضه الدائم على خروجه من المنزل، فأخذ يخطط مع والدته، لتقوم الأم بوضع منوم للأب للتسهيل على ابنها فى قتل والده أثناء نومه، حيث وجّه له عدة طعنات بالسكين ليفارق الحياة. "قانون الطفل" من جانبه، يقول المحامى خالد محمد، إن الأطفال المتهمين في قضايا جنائية الذين يرتكبون جرائم وعمرهم أقل من 18 عامًا لا يجوز معاقبتهم بالإعدام شنقًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك نفاذًا لنص المادة 11 من قانون الطفل 136 لسنة 2008، التي تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة" كما تنص المادة 17 من قانون العقوبات: إنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سن 15 عامًا جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن فيحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من قانون العقوبات، وخاصة إذا كانت جريمة الطفل جنحة.








الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;