دفاع النواب توافق على تعديلات جديدة على "هيئة الشرطة" لمزيد من المرونة.. المد فى رتبة العقيد والترقية للعميد والرتب الأعلى بالاختيار بين الكفاءات.. وتعديل "تشكيل مجلس التأديب" المختص بمحاكمة الضباط ال

سعياً لتحقيق مزيد من المرونة لدعم المجلس الأعلى للشرطة في تنفيذ اختصاصاته برسم السياسية العامة لوزارة الداخلية ووضع أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع من مستوي الأداء، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنه 2016، بما يجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، و بحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس. وجاءت الموافقة على تعديل المادة (4) في فقرتها الخامسة من القانون والتي كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس في حال تعذر حضوره. وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19) تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة علي تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وجاء ذلك ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي (64538)، (64615) لسنه 60 ق. ع جلسة 28 إبريل 2019 من مبادئ هامة، والتي من أهمها الاعتراف للمجلس الأعلى للشرطة بسلطة تقديرية واسعة يترخص له فيها باختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تختص هيئة الشرطة وفقا لنص المادة (206). واستطرد الحكم حسب المذكرة الإيضاحية مستلهما مبادءه من خصوصية الطبيعية النظامية لهيئة الشرطة وما رصدة لها المشرع من اختصاصات تستلزم عدم الاستهداء بمعايير صماء لا تناسب وجلال هذه الوظيفة وأعبائها بما يتأبي معه أعمال مقارنات نظرية محضة بين من يتبارون في ساحة العمل الشرطي لإثبات كفاءتهم وجدارتهم للترقي إلي الرتب الأعلى، بدءاً من رتبة العقيد فما علاها، إذا أكد الحكم أن كل موقع داخل هيئة الشرطة له طبيعته التي تحتاج إلي تأهيل وتدريب وإعداد يتباين مع الأقران في الوظيفة الشرطية في مواقعهم الأخرى مع الوضع في الاعتبار أن التعويل علي الملف الوظيفي وحده لا يعبر بصدق عن دقة الاختيار، وذلك كله طالما خلا قرار الجهة الإدارية من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما يخضع لرقابة المشروعية، الذي أكد الحكم علي أن القاضي الإداري عليه أن يترك لجهة الإدارة سلطتها التقديرية في هذا الشأن، ولما كان الحكم عنوان الحقيقة، والذي يلزم معه ترسيخ وإقرار هذه المبادئ في نصوص القانون. وتنص المادة (19) في فقرتها الأخيرة بعد تعديلها: "ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلي رتبتي العميد واللواء، والرتب والدرجات الأعلي منها، والمد فيهم بالاختيار من بين الكفاءات القادرة علي تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسية العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلي لهيئة الشرطة". وفي هذا الإطار، شملت التعديلات التي وافقت عليها لجنة الدفاع والامن القومي، نص المادة (62) فيما يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي، لتنص على "أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة. وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه. ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله. وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية: 1- التنبية 2 – اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- العزل من الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الرابع. ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا. ويأتي التعديل – حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية، لاسيما وصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي الذي يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة "رئيسا" وعضوية النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، نظراً لعدم تفرغ الأعضاء مع الاعباء الوظيفية في الجهات القضائية لمباشرة الدعاوي التأديبية الأمر الذي أدي في بعض الحالات إلي سقوط الدعاوي التأدينية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس. ورؤي - وفقا للمذكرة الإيضاحية - أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس الذي يعني بنظر الدعاوي التأديبية التي لا تحتاج إلي ممثلين من جهات قضائية أخرى لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبه اللواء فأعلي، لاسيما وأن هذا المجلس هو السلطة الوحيدة في قانون هيئة الشرطة التي تمتلك سلطة مجازاة الضباط من رتبة اللواء فأعلي.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;