مستند.. فى سابقة قضائية.. نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة تقضى بحفظ المنازعة حول مسكن الحضانة.. القرار نفى قاعدة "الشقة من حق الزوجة".. وحدد اختصاصات النيابة العامة فى إصدار قرارات الحيازة للمسكن

في سابقة قضائية، أصدرت نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة قرارا يقضى بحفظ المنازعة حول مسكن الحضانة المؤجر، حيث نفى القرار قاعدة "الشقة من حق الزوجة"، وقلص من اختصاصات النيابة فى إصدار قرارات الحيازة، وذلك باعتبار أن القانون المدنى لا يعطى الحاضنة الحق فى اغتصاب ملك الغير. الوقائع الوقائع كما ورد فى القرار الصادر لصالح المحامى أحمد عبد القادر - تتحصل فى طلب الشاكية تمكينها من حيازة مسكن الزوجية بمقولة أنها كانت زوج للمشكو بصحيح العقد الشرعى، ورزقت منه على فراش ذلك المسكن بالصغير "إياد" فى يدها وحضانتها، وكانت قد تمكنت من حيازة المسكن – عين النزاع – حال قيام علاقة الزوجية بينهما مشاركة مع المشكو بموجب قرار نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتاريخ 22 يناير 2017 فى الشكوى رقم 3719 لسنة 2016 إدارى الوايلى. طلاق الشاكية خلعاَ – طلقة بائنة وإثر خلاف بينهما طردها من المسكن، ثم طلقت عليه طلقة بائنة خلعاَ فى الدعوى رقم 407 لسنة 2018 أسرة الوايلى والصادر الحكم فيها بتاريخ 29 يناير 2019 بما يحق لها شغل مسكن الزوجية عين النزاع دونه باعتبارها مطلقة وحاضنة للصغير سالف الذكر مدة الحضانة، فأبلغت بذلك وقدمت صورة كل من قيد ميلاد صغيرها "إياد" والحكم الحاصل فى 29 يناير 2019 بالدعوى رقم 407 لسنة 2018 أسرة الساحل وقرار النيابة فى الشكوى 3719 لسنة 2016 إداري الوايلى الثابت به تمكين الزوجين المتنازعين لقيام علاقة الزوجية بينهما من حيازة مسكن الزوجية – عين النزاع – وهى بعينها المتمسك بها كمسكن للحضانة كمرمى المركز القانونى المطالب به من المطلقة الشاكية ومحضر تنفيذ القرار أنف البيان. وبسؤال المشكو صادق على، كون العين محل النزاع مسكن الزوجية وقيامه بتهيئة مسكن بديل وأن الشاكية بالدخول فى طاعته على ذلك المسكن والذى قضى فيه برفض اعتراضها على ذلك الإنذار والمؤيد استئنافياَ وتقاضيها نفقة زوجية بأنواعها ونفقة للصغير بنوعيها فضلاَ عن أن العين محل النزاع كانت مؤجرة بمعرفته، وقيام مالك العقار بالاستحصال على حكم طرد له من العين محل النزاع فى الدعوى 447 لسنة 2019 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2019، والقاضى بإخلاء المشكو للعين محل النزاع – الشقة – وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص للمدعو إسماعيل مصطفى وقدم صورة من عقد ايجار العين الدالة على أقوالة. حيثيات القرار: على الزوج المطلق أن يهيئ المسكن النيابة فى حيثيات القرار قالت أن المشرع نص فى المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب وإذا لم يفعل ذلك استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة"، وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه: "إذا وقع الطلاق بين الزوجين بينهما صغار أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية ما لم يعد المطلق مسكناَ أخر مناسباَ حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ. مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فى فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة ويحق للمطلقة الحاضنة بالإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة، كما وأن من المقرر أن المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلاَ بسكنى الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغار حول مسكن الحضانة، وأنصرف كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاَ بسكنى الصغير وحاضنه، وكان المشرع قد أجاز للنيابة العامة فى الفقرة الأخيرة من ذات المادة أن تصدر قراراَ فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية، وقد تضمنت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات القواعد التى تتبع تطبيقاَ لذلك، فنصت فى بندها الرابع على أنه: "إذا كان الطلاق بائناَ وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياَ فى أمر النزاع. وبحسب "النيابة" – وحيث أنه قضى فى الدعوى 447 لسنة 2019 ايجارات كلى شمال القاهرة الصادر فى 18 سبتمبر 2019 بإخلاء المدعى عليه – المشكو – من العين المؤجرة – عين النزاع – وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص وهو حكم بمثابة تلك – له حجية الشئ المحكوم فيه ولا مسوغ للنيابة العامة وهى بصدد نظر النزاع المطروح عليها بخصوص حيازة تلك العين أن تهدر قوة الأمر المقضى التي حازها الحكم الموضوعى المشار إليه، إذ أن قوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم معلق على اعتبارات النظام العام. ماذا يحدث حال تعارض قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام؟ ووفقا لـ"النيابة" - إذ تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والتقدير بما يمتنع على النيابة معاودة النظر بقرار وقتى فى حيازة عين النزاع بعد اخلاء المستأجر منها بحكم من قضاء الموضوع اعتباراَ أن يد المشكو – المحكوم عليه – يداَ غاصبه لا سبيل إلا رفعها والمقرر أنه: "إذا كان حق الطاعنة فى الإقامة بعين النزاع مستمد من حق زوجها المطعون ضده الثانى بوصفه المستأجر لهذه العين بما لازمه أن إقامتها رهن باستمرار العلاقة الايجارية بين زوجها وبين المؤجر – المطعون ضده الأول – وكانت هذه العلاقة لا صلة لها فيما يربط بين الطاعنة وزوجها من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما. ولا غرو أن حق الشاكية – الحاضنة – فى الإقامة بعين النزاع مستمد من حق زوجها بوصفه المستأجر لهذه العين، وإذا انقضت العلاقة الإيجارية بانتهاء عقد الإيجار محلها بإخلاء العين المؤجرة بمقتضاه وتسليمها خالية للمؤجر بما لا سبيل لها – أى الشاكية من ثم على العين، إذ أن حيازة الشاكية لعين النزاع مردها إلى قيام علاقة الزوجية بينها وبين زوجها المستأجر لإياها بما لا يعفى المستأجر – المشكو – من سداد الأجرة للمؤجر – أو انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء مدتها – إذ العلاقة الإيجارية قائمة ببينهما – أى المؤجر والمستأجر – وإفادة الشاكية من العين بإقامتها فيها مقروناَ باستمرار تلك العلاقة الإيجارية وفقا لمبدأ نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه، وبالنسبة لعاقديه، فالشاكية كزوجه وقت صدور ذلك الحكم ليست إلا منتفعة لانتفاع زوجها فلا يكسبها ذلك حقاَ شخصياَ على مسكن الزوجية، كما لا ينشئ لها علاقة مباشرة مع المؤجر، ولما كانت يد المستأجر "المشكو" يداَ غاصبه أخذاَ بأصرة الحكم الصادر بهذا الصدد. نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة تقضي بحفظ المنازعة حول مسكن الحضانة فإنه يضحى لا وجود للمصدر الذى تستمد منه – الحاضنة – الشاكية حقها فى الإقامة بعين النزاع، ولما كانت –الحاضنة – الشاكية ليست طرفاَ فى عقد الإيجار الذى انهاه حكم القضاء المشار إليه، فما هى إلا منتفعه بالتبعية لانتفاع طليقها المستأجر وليس ثمة علاقة إيجارية بينها وبين المؤجر، وإذ انتهى حق الإنتفاع أو الاستعمال أو المسكن أو حق المستأجر واسترد المالك ملكه بحكم قضائى فلا سبيل بحال من الأحوال للزوجية الشاكية من ثم على العين – ولما كان قد تخلف عن عين النزاع وصف مسكن الزوجية إذا لا يلازمها هذا الوصف بعد طرد المشكو منها بحكم قضاء الموضوع المختص وبانتهاء حق الزوج – المستأجر – واستردا المالك لها استرداد ملكه، لأن القانون المدني لا يعطى الزوج الحق بعدئذ في شغل ذلك المسكن، ومن غير المعقول أن يعطى القانون الحاضنة الحق فى اغتصاب ملك الغير، والحق أن التصدى للمنازعة الراهنة بقرار وقتى يضحى فصلاَ فى أصل الحق. إذ يتناول مراكز الخصوم القانونية بالتغيير أو التعديل ويمس لا محاله جوهر النزاع القانوني الذى حسمه قضاء الموضوع، حيث أن اختصاص النيابة يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ولا يجوز إسباغ اختصاص لها يجاوز هذا الحد – فهو محض تقدير وقتى عاجل تتحسس به النيابة ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء الوقتى المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماَ يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع بما لا تثريب معه على النيابة إن هى انتهت إلى حفظ طلب الشاكية بقرارها المتقدم.
















الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;