الضنا مش غالى.. أم تبيع طفلها بعدما أنجبته سفاحا لـ"البيه البواب".. حارسة عقار كانت همزة الوصل بين الأم والبواب "لأنه مبيخلفش"..والنيابة تحيلهم للمحاكمة لاتهامهم بالاتجار بالبشر.. وخبير يفجر مفاجأة عن

على ما يبدو أن عملية اللجوء لبيع الأبناء والأطفال أو ما يُعرف قانوناَ بـ"الاتجار بالبشر" السبيل الوحيد للكثير من الأمهات والآباء للحصول على حفنة من الأموال بحجة الخروج من مأزق سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب أن الصغير جاء إلى الدنيا سفاحاَ فيكون بيعه حتى لا يفتضح أمرها، وهو الأمر الذى جعل الأم "منار.ع"، محبوسة، ربة منزل، تبيع نجلها "أحمد" مقابل الحصول على منافع مادية. بداية الواقعة البداية – أقامت "منار.ع.أ"، محبوسة، 47 سنة، ربة منزل، أقامت علاقة غير شرعية مع عشيقها "كريم.ح.ج" ما أسفر عن حملها سفاحا في طفل، إلا أنها خوفا من افتضاح أمرها أمام عائلتها وجيرانها ومن تعرضها للقتل، اتفقت مع عشيقها وآخرين على التخلص من الطفل، وتم بيع الطفل فى قضية تورط فيها 2 أخرين. أوراق القضية المقيدة برقم 75705 لسنة 2018 جنايات الهرم، المقيدة برقم 3194 لسنة 2019 كلى السادس من أكتوبر، كشفت وقائع القضية المتهم فيها كل من: " منار.ع.أ، محبوسة، 47 سنة، ربة منزل، "كريم.ح.ج ، سائق، محى الدين.م.ن. مخلى سبيله، 64 سنة، حارس عقار، سناء.ش، هاربة، 40 سنة، حارسة عقار". وذلك لأنهم في غضون ديسمبر 2018 المتهمان الأولى والثانية تعاملت في بالبيع في شخص طبيعى وهو نجلها المجنى عليه الطفل "أ" – حيث الولادة – بأن قامت بعرضه للبيع على المتهم محى الدين.م.ن. مخلى سبيله، 64 سنة، حارس عقار من أجل الحصول على منافع مادية، فاستغل الأخير حاجتها للتخلص منه لكونه سفاحاَ، فتعامل فيه بالشراء. قائمة المتهمين أما المتهمة الثالثة "سناء.ش"، هاربة، 40 سنة، حارسة عقار، حرضت على ارتكاب الجريمة سند الاتهام السابق بأن أوعزت إلى المتهمين سالفى الذكر بالتعامل بالبيع في الطفل المجنى عليه "أ"، نجل المتهمة " منار.ع.أ، محبوسة، 47 سنة، ربة منزل، فأنشئت الجريمة ذهنها مستغلة حاجة المتهمة الأم للحصول على منفعة مادية نظير ارتكاب جرمها 10 الأف جنية، ولهفة المتهم الثانى لكونه عقيم منقطع نسله، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض، وبناء على ذلك تم القاء القبض على المتهمين. شهادة ضابط الشرطة فقد شهد شريف محمد أسامة، نقيب شرطة بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكن المتهمة الثالثة، بناء على تحرياته التي توصلت إلى قيام المتهمة الأولى بعرض طفلها الرضيع للبيع على المتهم الثانى، وذلك بتحريض من المتهمة الثالثة، انتقل للعين محل الإذن وضبط المتهمين الأولى وبرفقتها نجلها المجنى عليه حديث الولادة، والمتهم الثانى ولاذت الثالثة بالفرار، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على مبالغ مالى، وذلك نظير المبلغ المالى المضبوط حوزته، وذلك بتحريض من المتهمة الهاربة. فيما أقر المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة تفصيلاَ، مقرراَ أن الطفل المتواجد رفقة المتهمة الأولى حال ضبطها هو ذاته محل التعامل بالبيع، وذلك نظير المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وأورى تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه وبإجراء أبحاث الحامض النووي والمقارنة على عينتى الدماء المأخوذتين من المتهمة الأولى والطفل، فقد اشتركت البصمة الوراثية للحمض المستخلص منهما في أحد شقيها، مما لا يمنع كون الطفل الأخير هو إبن الأولى. من جانبها، قررت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة في القضية رقم 75705 لسنة 2018 جنايات الهرم، المقيدة برقم 3194 لسنة 2019 كلى السادس من أكتوبر، للمحاكمة الجنائية العاجلة وهم كل من: " منار.ع.أ، محبوسة، 47 سنة، ربة منزل، "كريم.ح.ج ، سائق، محى الدين.م.ن. مخلى سبيله، 64 سنة، حارس عقار، سناء.ش، هاربة، 40 سنة، حارسة عقار". مفاجأة في عقوبة بيع الأبناء وعن عقوبة بيع الأبناء - فجرت المحامية والخبير القانوني هبة الله محمد، مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن "بيع الأبناء" ليس موصوفا في الجرائم بنصوص القانون، ولكن النيابة العامة تعمل فى القضايا بتقييد الجريمة بوصف "استغلال"، وبالتالي تجرم بنص المادة 291، وهى المادة التى أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه وبحسب "محمد" في تصريح لـ"انفراد" إنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 291 من المدونة العقابية، والتي تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، فيما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق، وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانية، يتأذى لها كل ذى صفة وغير ذى صفة خاصة أن حقوق الطفل فى عمومها أفردت لها تشريعات خاصة سواء علة المستوى الدولي والإقليمي والوطني.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;