مخالفات البناء فى زمن الكورونا.. المخالفون يستغلون انشغال الأجهزة المعنية بمنع التجمعات للحفاظ على صحة المواطنين.. والدولة تتصدى بالإزالة وتحيل المخالفات للنيابة العسكرية.. والعقوبة تصل للحبس 5 سنوات

يبدو أن آثار فيروس كورونا – كوفيد 19 – ستظل تلاحق العالم على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية والقضائية، حيث وصلت هذه الآثار مؤخراَ إلى مخالفات البناء بعد أن حاول المخالفون استغلال انشغال الأجهزة التنفيذية فى حملات فض التجمعات وتطبيق عملية حظر التجوال بشكل لائق وفقا للقانون، بينما قاموا بالتشييد والبناء للدور والعقارات على الأراضي الزراعية وغيرها. الدولة تتصدى لمخالفات البناء الحكومة المصرية تصدت بكل قوة وحزم خلال الأيام الماضية للتصدي لأعمال البناء المخالف والتحفظ على المعدات ومواد البناء، ومنع المخالفين من تجاوز حدود الارتفاعات وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم، فقد أنعش فيروس كورونا مسألة التعدي على المخالفات بالمحافظات في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمواجهة التجمعات مثل الأسواق التى تشكل خطورة بالغة على المجتمع، تسابق بعض المواطنين بالقرى البعيدة عن القاهرة، بالبناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون، فى محاولة منهم للتصالح لاحقًا، بدعوى أنها مبانٍ قديمة قبل إصدار قانون التصالح. الجهات المعنية بدأت في رصد الأزمة من أولها، حيث بدأت في عمليات الإزالة على مستوى محافظات الجمهورية، والتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي، وأن عملية التوجيه والتصدي الآن في ظل قانون الطوارئ، بتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة. في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بمخالفات البناء التي انتشرت خلال مواجهات الدولة وانشغالها بالتصدي لانتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 – وتتمثل في مدى قانونية إحالة المخالفين للنيابة العسكرية وفقا للقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، ما هي الحالات التي يحظر فيها البناء وما هي استثناءات الحظر؟، وما هي عقوبة البناء بدون ترخيص؟ هل يجوز إحالة جرائم القانون العام في ظل الطوارئ إلى النيابة العسكرية؟ فى البداية – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - كانت المادة السادسة فقرة ثانيا من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تنص علي أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر، وعلي الرغم من أن المادة السادسة المشار إليها ألغيت بموجب القانون رقم 21 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري المشار إليه، وبالتالي يرى بعض الدستوريين أنه لم يعد من حق السلطة التنفيذية إحالة جرائم القانون العام كجرائم المباني إلي المحاكم العسكرية، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق إذ أنه لا زال في الإمكان أن تعهد سلطة الطوارئ للنيابة العسكرية في ظروف الطوارئ بتحقيق هذه الجرائم إذ أن المادة الرابعة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 نصت علي تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. ومن المعلوم – بحسب "فاروق" فى تصريح لـ"انفراد" - طبقا لنص 11 من قانون القضاء العسكري أن أعضاء النيابة العسكرية يتولون أعمال الضبط القضائي العسكري، وأنهم يتولون وظائف ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله وطبقا للمادة 13 يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله ضباط القوات المسلحة وقادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها، ومن ثم لا يوجد ما يمنع سلطة الطوارئ من تكليف أعضاء النيابة العسكرية بحسبانهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري سلطة التحقيق والتصرف في جرائم المباني لاسيما مع نص المادة 29 من قانون القضاء العسكري التي نصت علي أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها: 1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري . 2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق. ما هي الحالات التي يحظر فيها البناء ؟ أما عن الحالات التى يحظر فيها البناء – يقول حسام الجعفرى، الخبير القانونى والمحامى - نصت المادة 2 من القانون 119 لسنة 2008 المعدل الخاص بأحكام قانون البناء: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي". هل هناك استثناء من الحظر ؟ نعم يُستثنى من هذا الحظر: أ-الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة. ب-الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة. ج-الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة. ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. وبحسب "الجعفرى" فى تصريح خاص - نصت المادة 92 من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2009 بشأن تنظيـــم أعمـــال البنـــــاء: "لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ". ما هي عقوبة البناء بدون ترخيص؟ -نصت المادة 102: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . -كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك، وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم. -ونصت المادة 104: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.














الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;