لملايين المتقاضين.. حكم قضائى برفض الدعاوى لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان.. الحيثيات: لا مانع من إعادة نظرها مرة أخرى عند اكتمال الدليل.. وتؤكد: الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم

أصدرت الدائرة "د" مدنى الابتدائية – بمحكمة الزقازيق – حكماَ قضائياَ مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قانونية، قالت فيه: "رفض الدعاوى القضائية لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان، لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند اكتمال الدليل، حيث إن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء". صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1271 لسنة 2018 مدني كلى الزقازيق برئاسة المستشار أحمد عبد المعز، وعضوية المستشارين إسلام صيام، ومصطفى عامر، وأمانة سر عبد العظيم سعيد. وقائع الدعوى.. المطالبة ببطلان عقود بيع تخلص الوقائع أن المدعية أقامت دعواها وطلبت فى ختامها الحكم أولاَ: برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1 أكتوبر 2015/ 19 أكتوبر 2015، ثانياَ: إلزام المدعى عليها بتقديم أصول عقود البيع سالفة الذكر لاتخاذ إجراءات الطعن بالتقرير، ثالثاَ: إلزام المدعى عليها بتقديم أصول عقود القسمة الرضائية المقدم صورة منها بالأوراق، على سند من القول أن المدعى عليها استغلت كبر سنها، فسلبت منها أختامها الشخصية وقامت بإيهامها والاحتيال عليها بوجوب تحرير هذه العقود لكى تتولى وصاية أولادها القصر، ولما كانت إرادتها لم تنصرف لإبرام هذه العقود، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها. وقدمت المدعية سنداَ لدعواها 4 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، حيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – وقدمت مذكرة شارحة طلبت فى ختامها الدعوى شكلاَ وفى الموضوع برد وبطلان عقود البيع، وما ترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 28 يناير 2019 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصول عقود البيع، وحيث استأنفت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها – محام – وقدمت حافظة مستندات ومذكرة الدفاع طالعتها المحكمة وآلمت بهما، ومثلت المدعى عليها الأولى عن نفسها، وبصفتها وصية على أبنائها القصر ولم تقدم أصول العقود الملزمة بتقديمهم للمحكمة قدمت ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، وبجلسة 31 مارس 2019، وقضت المحكمة باعتبار صور العقود سالفة البيان المرفقة والمقدمة من المدعية صحيحة ومطابقة للأصل وبإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود فى إبرام عقود البيع، ووسائل الغش والتدليس التى تم ممارستها قبلها، وصرحت للمدعى عليهم بالنفى بذات الطرق، ونفاذا لذلك القضاء فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهدى المدعية واللذين نفيا علمهما بالعقود موضوع الدعوى، وأنهما لم يتناهى إلى سمعهما قيام المدعية بالتصرفات الواردة بتلك العقود للمدعى عليها، وعقب انتهاء حكم التحقيق أعيدت الدعوى للمرافعة ومثل أمام المحكمة وكيل المدعية ووكيل المدعية عليها الأولى . الحق المجرد من دليله هو والعدم سواء المحكمة في حيثيات الحكم تناولت مسألة الإثبات في الدعوى حيث قالت عن موضوع الدعوى أنه لما كان من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء – المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤدياَ إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته. المحكمة ترفض الدعوى لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان لما كان ما تقدم وهدياَ به وتأسيساَ عليه، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب القضاء لها برد وبطلان عقود البيع سالفة الذكر، وقد استندت فى طلبها هذا إلى استغلال المدعى عليها لكبر سنها وإيهامها والاحتيال عليها بوجوب تحرير هذه العقود لكي تتولى وصايا أولادها القصر، وعدم انصراف إرادتها لإبرام هذه العقود، وكانت المحكمة فى سبيل إثبات انعدام إرادتها فى إبرام عقود البيع موضوع الدعوى ووسائل الغش والتدليس التى تم ممارستها قبلها، قد قضت بإحالة الدعوى للتحقيق وأتاحت لها سبيل الإثبات، واستمعت لشهادة شاهديها، واللذين لم يشرا من قريب أو بعيد لوسائل التدليس وانعدام إرادة المدعية فى إبرام تلك العقود، بل سمعا فقط بعدم قيام المدعية ببيع أصل العقود موضوع الدعوى للمدعى عليها، ولهذا ترفض الدعاوى القضائية لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان، وهذا لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند اكتمال الدليل، حيث أن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، وحسب المحكمة أن تقضى بما قدم إليها من مستندات، وقد عجزت المدعية عن إثبات دعواها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة فى الدعوى بحالتها برفضها. مستند 1 مستند 2 مستند 3








الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;