لملايين الأسر.. حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة.. الحكم جاء لعدم تقديم المنقولات وقت تنفيذ حكم الاستلام العينى.. والحيثيات: إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض

قضت محكمة استئناف المنصورة، في حكماَ هاماَ برد قيمة منقولات الزوجية المستهلكة والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنيه، لعدم تقديمها وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني، وذلك على خلاف المتعارف عليه، حيث أن القانون لا يجيز للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها. صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 10567 لسنة 71 ق. المنصورة، برئاسة المستشار عبد المنعم أحمد لاشين، وعضوية المستشارين أسامة زكى دعشوش، وشريف عزت أبو يوسف، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أبو خالد، وأمانة سر محمود وحيد. الوقائع.. الزوجة تطلب رد قيمة المنقولات لاستهلاك الزوج للمنقولات واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى 458 لسنة 2019 أسرة مركز ميت غمر، حيث أن المدعية أقامت داعوها بغية القضاء على المدعى عليه، 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وقالت شارحة لدعواها أنها سبق وأن قضى لصالحها الحكم فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، بإن يؤدى للمدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفى تلك الأثناء – قامت بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحال تنفيذ ذلك القضاء بتاريخ 11 يوليو 2018 تبين للمحضر القائم بالتنفيذ أن المنقولات هالكة ولا تصلح للاستعمال، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكمين سالفى البيان، وكذا صورة محضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018. محكمة أول درجة ترفض الدعوى والزوجة تستأنف الحكم وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 27 مايو 2019 قضت برفض الدعوى، تأسيساَ على أن المدعى عليه جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة ولم تقدم المدعية أصول المستندات المجحودة، وإذ لم يلقى هذا القضاء قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 يوليو 2019 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد: 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . وتداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة وبجلسة 6 يناير 2020 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع باستجواب المستأنفة بشأن المستندات المجحودة وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 1 مارس 2020 مثل طرفى التداعى كل بوكيل وقدم الحاضر عن المستأنفة صورة رسمية من محضر إثبات الحالة بعدم تسلم المنقولات المؤرخ 11 يوليو 2018، وكذا صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الموضوع – فلما كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر لصالح المستأنفة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها والمبينة الوصف بالقائمة، وأصبح هذا الحكم نهائى عقب صدور حكم فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق المنصورة بتاريخ 17 نوفمبر 2015 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحيث أن الثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق من محضر إثبات الحالة بعدم تسليم المنقولات نفاذا للحكم سالف البيان أن المنقولات المعروضة لا تصلح للاستخدام فى بعضها. ووفقا لـ"المحكمة" – أنه من المقرر وفقا لنص المادة 215 من القانون المدني تنص على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذ تأخر المدين فى تنفيذ التزامه – وترتيباَ على ما تقدم وهدياَ به وإذ كان الثابت من الحكم سالف البيان القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنفة منقولات جهازها المبينة بالأوراق، وتعذر التنفيذ حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية لمحضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018 بمعرفة محضر التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتعويض النقدى للمستأنفة برد قيمة قائمة المنقولات وهو فى حقيقته شاملة تعويض عن هلاك المنقولات. فلهذه الأسباب: قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده برد قيمة منقولات الزوجية والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالى 25 ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى. مستند 1 مستند 2 مستند 3 مستند 4 مستند 5


















الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;