"باب التوبة مفتوح".. النقض فى حكم جديد عن قضايا المخدرات: إعفاء المتهم من العقاب حال إرشاده عن المتهم الرئيسى بمقتضى المادة 48 من قانون المخدرات.. والحيثيات: على محكمة الموضوع مراعاة إرشاد المتهم عن غ

أصدرت الدائرة الجنائية – الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض، حكماَ قضائياَ بقبول طعن متهم وإعادة محاكمته، مستندة على الدفع بالإعفاء من العقوبة طبقاَ للمادة 48 من قانون المخدرات، حيث أسست المحكمة الحكم على أن محكمة الجنايات لم تتصدى للمستندات التي تعفى المتهم من العقوبة حال أرشده عن المتهم الرئيسى، صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 13078 لسنة 87 القضائية، برئاسة المستشار محمد سامى إبراهيم. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 23737 لسنة 2019 جنايات قسم المنتزه ثان – المقيدة بالجدول الكلى رقم 4772 لسنة 2016 كلى شرق الإسكندرية – لأنه في يوم 21 من أغسطس لسنة 2016 بدائرة قسم المنتزه ثان – محافظة الإسكندرية - أحرز بقصد الاتجار أقراص وطوابع مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت حضورياَ فى 8 من أبريل سنة 2017 عملاَ بالمواد 1،2،7/1، 34/1 بند أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "144" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" بمعاقبة المتهم "محمد.ج" بالسجن المشدد 7 سنوات وبغرامة 100 ألف جنية وبمصادرة المخدر والمبلغ والهاتف المضبوطين، فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 أبريل لسنة 2017. المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع فى محضر جلسة المحاكمة ومذكرة دفاعه المقدمة بتلك الجلسة بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل إذ بادر بالإرشاد عن مصدر المواد المخدرة وتم القبض عليه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يوجب نقضه. ووفقا لـ"المحكمة" – يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن أقوال المتهم لا تمثل أطراف فى صحيح القانون وأنها تمثل الإعفاء من الطلب، وأن المتهم أرشد عن الشخص الذى تم القبض عليه ومعه الأحرار ويبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن الطاعن قرر فى تحقيقات النيابة العامة أن أبلغ ضابطي الواقعة أن مصدر الأقراص المخدرة المضبوطة لشخص يدعى "محمد.م"، وأنهما طلبا منه الاتصال به لمقابلته وتوجها معه للمكان الذى اتفق على مقابلة "محمد.م" فيه حيث قاما بالقبض عليه ومعه الأقراص المخدرة. ويبين أيضاَ – بحسب المحكمة – من المفردات أن الطاعن قدم حافظة مستندات أرفق بها صورة من الجناية رقم 18738 لسنة 2016 جنايات العطارين المحررة ضد "م.ح"، وشهرته "م.م" بتاريخ 22 أغسطس 2016، ولم تتناول التحقيقات التي أجريت في الدعوى بعد ذلك بيان ما تم في هذا الشأن - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد التفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماَ ومؤثراَ لما قد يترتب عليه – لو صح – من أثر في ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاَ إلى غاية الأمر فيه – أما وهى لم تفعل – فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;