عبدالمنعم الشحات ردا على"انفراد"حول ما نشر عن تحريم الدعوة السلفية للفسيخ:اختلف متأخرو علماء المذاهب فى حكم أكله وشيوخ الدعوة لا يميلون لتحريمه..وكلام برهامى عن الاحتفال بأعياد غير الفطر والأضحى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فتثور بيْن الحين والآخر موجة مِن الجدل الإعلامى بشأن بعض الفتاوى الشرعية، ويدلى كلٌ بدلوه، ويضيق صدر كثيرٍ مِن المعلـِّقين ببعض هذه الفتاوى، وربما كان بعضها مِن نوعية الفتاوى الشاذة التى اشتهر بها البعض، مثل: "زعم إباحة البيرة!"، أو القول بعدم وقوع الطلاق الشفهي! ونحوها.

ولكن الملاحظ أن مثل هذه الفتاوى -الشاذة فعلاً، والتى صدر بشأنها بيانات مِن مجمع البحوث الإسلامية وغيره مِن مؤسسات الأزهر للبراءة منها- لا يُثار حولها ضجة بقدر ما تثار حول فتاوى لعلماء مِن الأزهر أو مِن غيرهم؛ لكونها تخالف المألوف عند بعض المحررين الصحفيين أو بعض الكتاب الليبراليين. وكثير مِن هؤلاء الكتاب له شأن عجيب حيث يزعمون الدفاع عن الحريات وتبنى أسلوب الحوار؛ إلا أنهم يمارسون أعلى درجات الاستبداد تجاه أى رأى يخالف المألوف عندهم والتهمة جاهزة: "الإرهاب والداعشية و... !".

وأى إرهاب أو داعشية فى قول مَن يقصِر الأعياد الإسلامية على الفطر والأضحى عملاً بقول النبى -صلى الله عليه وسلم- عن اليومين اللذين كان أهل المدينة يتخذونهما أعيادًا قبْل الإسلام: (الله قَدْ أبدَلَكُم بهما خَيرًا مِنهما: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطرِ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)؟! وحتى وإن وجدت فتاوى لبعض المعاصرين تنفى عن كثير مِن (الأعياد) الاجتماعية وصف العيد، ومِن ثَمَّ تخرجها مِن مدلول هذا الحديث، وهى أقوال يُجهِد أصحابها أنفسهم فى نفى واقع يتعلق بتاريخ هذه الأعياد أو بواقعها أو بطرق تحديد تاريخها إلى غير ذلك.

ولكن أن تغاضينا عن ذلك كله؛ فيبقى السؤال: لماذا يجبر الجميع على اعتناق هذا القول؟ علمًا بأن أئمة كبار وعلماء أزهريون يقولون بالقول الآخر ومستندهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمل القرون الخيرية فى الأمة.

وفى غمار حماسة هؤلاء الكتـَّاب لفرض ما يرونه مِن فتاوى تجدهم يزعمون أن مَن يدعو لغيرها يريد فرض رأيه على الناس، بينما واقع الأمر أنه لا يملك إلا أن يبين مستند كلامه مِن الشرع ومِن كلام أئمة المذاهب الأربعة، ومِن علماء الأزهر وغيرهم، وأن مَن يحاول أن يفرض رأيه فعلاً هم هؤلاء الكتاب مع اعتراف كثير منهم بضعف مستوى (ثقافته) الشرعية.

ويبلغ التناقض مداه حينما يدافعون عن آراء أبداها بعضهم فى أمور شرعية تصادم نصوص الكتاب والسُّنة بينما يتكالبون على استنكار فتوى لها وجه مِن الشرع لمجرد استغرابهم لها؛ فمثلاً: وجدنا مَن يدافع عن الدعوة إلى "النباتية"، والتى تصل فى كثير مِن الأحيان إلى تحريم ما أحلَّ الله مِن اللحم الطيب، واستهجان ذبح البهائم مع أن خالقها قد أذِن لنا فى ذبحها، بل جعل ذلك الذبح نُسُكًا لنا فى الهدى والأضحية والعقيقة "وفى ذلك واقعة شهيرة للكاتبة فاطمة ناعوت".

وفى المقابل: نجد ما ذهب إليه بعض أهل العلم مِن حرمة الفسيخ يصبح مجالاً للتندر فى الرسوم الكاريكاتيرية وما شابهها؛ فقد اختلف متأخرو علماء المذاهب الأربعة (لا سيما المصريين منهم) فى حكم الفسيخ؛ فمنهم مَن حرمه، ومنهم مَن أباحه، وتراجع فى ذلك فتاوى دار الإفتاء المصرية كفتوى الشيخ "عطية صقر"، والتى استعرض فيها آراء العلماء فى المسألة مِن خلال فتوى قديمة للشيخ "الدجوي"، ختمها بقوله: "بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالاً عند الأحناف وبعض المالكية، فليست الحرمة متفقًا عليها، والدين يسر، وذلك بشرط عدم الضرر مِن أكله، ويختم الشيخ الدجوى كلامه بقوله: والورع تركه".

ويبدو أن بعض الكتاب نمى إلى علمه أن هناك فتوى بتحريم الفسيخ، وظن أنها لا بد وأن تكون صادرة عن "الدعوة السلفية"؛ فكتب مقالاً فى "انفراد" للرد على تحريم الدعوة السلفية للفسيخ، وأنا لا أعرف مِن دعاة الدعوة السلفية مَن يميل إلى القول بالتحريم، بل صرَّح الشيخ "ياسر برهامي" بجواز أكله وبيعه، وإنما ذِكرُ الحرمة كان فى الكلام على اتخاذ أعياد غير الفطر والأضحى: كـ"شم النسيم" وغيره.

ومع أننا لم نقل بالتحريم إلا أننا نستنكر أن يتم تناول فتاوى العلماء الذين قالوا بالتحريم بهذه الصورة لمجرد أن فيها تحريم شيء يشتهيه الناس، وإنما يتم تقييم الفتاوى بما فيها مِن أدلة، ثم أن دراسة فتاوى العلماء الذين أفتوا بحرمة الفسيخ، والعلل التى استندوا عليها يمكن أن تؤدى بنا إلى تجنب الأسباب التى قادتهم إلى القول بالتحريم، ومِن ثَمَّ الوصول إلى فسيخ بعيد عن الشبهة شرعًا، وأبعد عن الضرر مِن الناحية الطبية والواقعية.

ويزداد الأمر ضجيجًا إذا كانت الفتوى تتعلق بفقه المرأة المسلمة أو استشارة تتعلق بالشئون الأسرية بصفة عامة سواء منها ما يتعلق بالعلاقة الخاصة بيْن الزوجين أو سائر الحقوق والواجبات، وقد رأينا كيف اشتعلت مواقع الانترنت غضبًا لفتوى نشرت على موقع "دار الإفتاء المصرية" تتعلق بموضوع الشات بيْن الجنسين على الإنترنت.

تقول الفتوى: "إذا كانت هذه المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة، وكل منهم أجنبى عن الآخر؛ فإنها تكون ممنوعة، ولا تجوز إلا فى حدود الضرورة، وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة فى عصرنا أن هذا النوع مِن المحادثات مع ما فيه مِن مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة؛ باب مِن أبواب العبث والشر، ومدخل مِن مداخل الشيطان، وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ). ونهى -سبحانه- عن التعاون على الشر فقال -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). وأمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال -سبحانه-: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وكذلك لا ينبغى أن ترسِل المرأة صورتها لمن لا تعرف؛ صيانة لنفسها، وحفظًا لكرامتها وعرضها، خاصة وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصور مِن قِبَل المنحرفين العابثين، وهى تعد ثقافة مختلفة عما يأمر به الدين" اهـ. وقد شهدت تلك الفتوى هجومًا عنيفًا اضطرت معه دار الإفتاء إلى أن تحذف الفتوى مِن على موقعها، وكان الأفضل أن تصدر دار الإفتاء توضيحًا لهذه الفتوى أو حتى تعديلاً. وهى فتوى اشتملت على نصائح شرعية واجتماعية غالية، ولكنها كان يمكن أن يضاف إليها: - أولاً: توضيح أنها مُنصبة على المحادثة الثنائية بيْن رجل وامرأة كما هو واضح مِن السياق، ولا تتعرض لسائر أنواع التواصل الجماعية.

- ثانيًا: أن مثل هذه المحادثة تُقيد بالحاجة "كالسؤال عن علم دينى أو دنيوى أو ما شابه"، ولا يُشترط أن يَرقى الأمر إلى حال الضرورة ليصبح جائزًا "ويبدو أن الفتوى استعملت التعبير الشائع دون التفصيل الفقهى الدقيق". - ثالثًا: وأما ما ذكرته مِن ضرورة سد ذرائع الفتنة؛ فأمر فى غاية الأهمية.

والشاهد أنه مِن غير المقبول أن يتم تقييم الفتاوى الشرعية حتى الصادرة عن المؤسسات الرسمية بمعايير درجة اعتياد الناس لها، ولكن تُقيم بمعايير موافقتها للأدلة مِن الكتاب والسُّنة، واستمدادها مِن أقوال الأئمة. حد عورة المرأة، وهل القدم داخلة فيها أو لا؟ جاء فى موقع دار الإفتاء المصرية فتوى للشيخ "على جمعة" حول هذا الأمر، ونصها: "يجب على المرأة المسلمة أن تغطى جسدها كله فى الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثورى والمزنى مِن الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمى المرأة مِن العورة المخففة، فإذا كشفتهما صحت صلاتها وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا، ولكن تنبغى عند إعادتهما مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها؛ فلا إعادة عليها، مع بقاء المؤاخذة.

فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء فى حكم ستر المرأة لقدميها فى الصلاة، والقواعد المقررة شرعًا: أولاً: أنه إنما يُنكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه.

ثانيًا: أن الخروج مِن الخلاف مستحب.

ثالثًا: أن مَن ابتلى بشيء مِن المختلف فيه؛ فليقلد مَن أجازوا بناءً على ما سبق، وفى واقعة السؤال فإن ستر المرأة لقدميها مِن الأمور الخلافية التى لا يُعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا مِن الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد مَن أجاز كشفهما، ولا حرمة عليها حينئذٍ فى ذلك، وصلاتها صحيحة، ولا ينبغى أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بيْن المسلمين؛ لأنه مِن الأمور الظنية التى يسوغ الخلاف فيها، والتى يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها مِن غير فُرقة ولا تنازع، والله سبحانه وتعالى أعلم" اهـ. وفى هذه الفتوى أمور: 1- مذهب الشيخ "على جمعة" الذى صدَّر به الفتوى وجوب ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، فيجب فى ذلك ستر القدمين.

2- أن الإمام أبا حنيفة أخرج القدمين مِن حد عورة المرأة، وخالفه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد.

3- مما يُؤخذ مِن هذا، ومع أن الأئمة الثلاثة متأخرون عن الإمام أبى حنيفة، فلم يلزمهم أحد، وبالتالى لم يلزم أتباعهم فى عموم العالم الإسلامى بنقل والعمل بمذهب الإمام أبى حنيفة بدعوى كونه أيسر.

4- أن حتى مَن قلد الإمام أبا حنيفة أو رجَّح قوله؛ فالأولى مِن جهة العمل الخروج مِن الخلاف.

5- إذا رجعنا إلى الأدلة ووجدنا حديث أم سلمة -رضى الله عنها- حينما سألت النبى -صلى الله عليه وسلم-: أتصلى المرأة فى درع وخمار؟ (الدرع أشبه بما يسمى فى زماننا بالعباءة النسائية)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم، إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها". فدل على أن ظاهر القدم عورة، وأنه يُعفى عن باطنه عند السجود، وأنه إذا لم يكن الدرع سابغًا وجب ستره بوسيلة أخرى كجورب أو نحوه.

سؤال وجواب للشيخ "ياسر برهامي" فى ذات المسألة: جاء فى موقع صوت السلف هذا السؤال وجوابه للشيخ "ياسر برهامي".

"السؤال: 1- ما حكم لبس المرأة لحذاءٍ صيفى مكشوف وأسفله شراب، يعنى ليس الحذاء مقفولا أو مغلقًا بأكمله فوق القدم، لكنها تلبس مِن تحته شرابًا، ويكون الجلباب فوق الحذاء بقليل، لكن لا يغطى الحذاء تمامًا، بل يكون الشراب والحذاء ظاهرين؟ 2- هل يلزم فى ذلك أن يكون الجلباب نازلا يجر على الأرض؛ لأننى قد أقع بسبب ذلك؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- فلا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف.

2- الأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز" اهـ.

ومِن الواضح مِن السؤال والجواب أمور: الأول: أن الإجابة لم تخرج عما قرره الشيخ "على جمعة" مِن مذاهب الأئمة الثلاث مالك والشافعى وأحمد، بل وما قرره مِن استحباب الخروج من الخلاف حتى لما مال إلى مذهب أبى حنيفة حيث كانت عبارات الشيخ فى الإجابة تخبر السائلة فى أن ما تفعله كافٍ "وهو بالفعل كذلك عند الأئمة الأربعة" ونصيحة بالأفضل، وليس إلزامًا، وهذا الأفضل مأخوذ مِن حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-.

الثاني: أن السائلة تريد أن تحتاط أكثر، وبالتالى ليس فى الإجابة أى تشديد عليها.

الثالث: أن هذا سؤال وجواب فى موقع محدود الانتشار، وأن الذى أقام الدنيا ولم يقعدها هو مَن نقل هذه الفتوى، بل وتزيَّد فيها.

الرابع: أن الاستشارات المنشورة على موقع صوت السلف كثيرة ومتنوعة، وإذا أراد أحد أن ينتقى مثلاً ما يتعلق منها بالحجاب؛ فسيجد العشرات، ثم سيخرج بتحقيق صحفى ليوهم أن هذا هو الاهتمام الأوحد للموقع، فإذا أراد أن يأخذ مشاكل الزواج والطلاق فسيجد العشرات، وإن أراد أن يبحث عن الاستشارات المتعلقة بالرشوة وفساد الذمم فسيجد العشرات وهكذا، وبالتالى فالانتقاء يعطى انطباعًا غير صحيح عن تنوع الاستشارات "والتى بدورها تعكس اهتمامات القراء، وليس بالضرورة اهتمامات مَن يقوم بالإجابة عليهم".

الخامس: أن المقالات أو الدروس قد يُقال فيها أن التوقيت فيها مقصود "ومع هذا فربما عمد البعض إلى فيديو قديم فيثيره فى توقيت ما ليوهم أن التوقيت مِن صاحب الفيديو"، وأما الأسئلة فلا يمكن اعتبارها كذلك، وبالتالى كان مِن الخيال الواسع للأستاذ "محمد عباس" (أحد مناصرى الإخوان ومتعهدى توزيع التهم حتى على رفقائه كما فعل مع الجماعة الإسلامية مؤخرًا!) أن هذه الفتوى جاءت للتغطية على أحداث نقابة الصحفيين، والغريب أن مَن أذاعها على نطاق واسع هم صحفيون نقابيون، ونُشرتْ فى جريدة مؤيدة لقرارات النقابة، وأن موقفنا هو دعم النقابة فى الحفاظ على مكتسباتها الأدبية، حتى وإن كنا نشتكى مِن طريقة التعامل الإعلامى عمومًا والصحفى خصوصًا معنا، فى كثير مِن الأحيان، ولكن هذا أمر، والحرص على دعم استقرار المؤسسات المجتمعية كالنقابات أمر آخر؛ لأن استقرارها لا يقل أهمية عن استقرار مؤسسات الدولة، بل هو مانع مِن تغولها وانحرافها .

ولذلك أكتفى فى هذه المرة بتلك النماذج المثارة على أن أعود لتفصيل آخر فيما يتعلق بفقه الأسرة ككل، وموقعه فى الفقه الإسلامي، وبالتالى نصيبه مِن الخطب والدروس، والاستشارات، ونحوها، وحق المجتمع فى المعرفة فى كل هذه القضايا.

وأما قضية التربص الإعلامى "بالدعوة السلفية"؛ فسوف أؤجلها أيضًا، وربما لمرة ثالثة بعدما تنتهى أزمة نقابة الصحفيين الحالية، والتى أسأل الله أن تنتهى لما فيه خير الدولة المصرية والمجتمع المصري، أنه على كل شيء قدير.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;