"دفاع النواب" توافق على قانون يقضى بعقد اجتماع مشترك لمجلسي "الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة" برئاسة رئيس الجمهورية.. الهدف اتخاذ التدابير العاجلة حال تعرض البلاد لخطر.. وقرارته مُلزمة لجميع سلطات

* عقوبات حاسمة ضد من يرتكب من أعضاء الاجتماع عمل من شأنه إفساد الحياة السياسية أو إفشاء الأسرار وافقتلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، لتقضى باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. يأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت. ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة. أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة. ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :" الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار". وأخيراً تأتى مادة الإصدار، ومفادها أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;