"تشريعية النواب" توافق على أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. والعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 100ألف جنيه.. وتعديل آخر للحفاظ على سرية البيانات في قضايا التحرش.. و9 اتفاقيات مهمة تخلق فرص عمل للمرأة ف

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أولهما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين. وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح ل" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم. وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي. ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي. أما مشروع القانون الثاني الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و\"306\"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة \"96\"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك. وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ويأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة. كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون. كما شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية الموافقة علي 9 اتفاقيات حيث رأت عدم وجود مخالفة فيهم للدستور والقانون حيث تخضع طريقة إقرارها للبرلمان وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الخطاباا المتبادلة بين حكومة جمهوية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020. ويهدف المشروع - حسب المذكرة الايضاحية - إلي دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تحيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل في تعريز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصر والهدف المحدد ويتمثل في تعزيز مهارات العمل وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات مصر. وحددت المذكرة الايضاحية النتائج المرجوة من المشروع وفي مقدمتها تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل علي زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنياً، وتعزبز مهارات العمل لدي النساء في المجنوعات النسائية المناجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة. ووفقا للخطابات المتبادله، تفدم الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( الوكالة الاسبانية) منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.






















الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;