صور.. مجلس النواب يوافق نهائيا على 12 مشروعا بقانون.. "التجارب السريرية" يرى النور بعد رحلة طويلة تحت القبة.. وقانون جديد للجمارك لمواكبة التطورات العالمية.. وتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا، على 12 مشروعا بقانون، وهم (تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الجمارك، تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية، تعديل قانون الكهرباء، هيئة الأوقاف المصرية، تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنظيم إدارة المخلفات، صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية المريض النفسى، تعديلات قانون السجل التجارى، تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين". التجارب السريرية وافق المجلس نهائيا، وبأغلبية ثلثى أعضائه، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، حيث جاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور. وطالب الدكتور على عبد العال من النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داود وداعبه الدكتور على عبد العال قائلا: "انت راجل معارض وواقف وحيد". وقبل الموافقة النهائية، تم إجراء إعادة المداولة حول ثلاث مواد هى المادة الثالثة والسابعة و 32 والتى تقدم بها الدكتور على عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر. وجاءت موافقة المجلس على ما طلب به القصبى، رغم اعتراض الحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الذى اعلن تمسك الحكومة بما سبق ووافق عليه المجلس. وطلب القصبى فى إعادة المداولة، حذف المادة الثالثة التى تم إضافتها للقانون، والتى نصت على وضع حكم انتقالى يتضمن أن تباشر الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، كل فيما يخصه ذات اختصاصات هيئة الدواء المصرية المنصوص عليها فى القانون المرافق، وذلك لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية فى مباشرة عملها، وفقًا لقانون إنشائها المشار إليها عاليه أن تبدأ هيئة الدواء المصرية فى مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019 وقال القصبى، أن هيئة الدواء تقوم بالعمل، حيث صدق الرئيس على القانون الخاص بها، وصدر تشكيل مجلس إدارتها واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك نص انتقالى لحين بدء عملها، وهى بالفعل تعمل. كما تمت الموافقة على طلب القصبى، بشأن أحد بنود المادة السابعة، حيث طالب القصبى بأن يكون تعيين ممثل هيئة الدواء من رئيس هيئة الدواء، وليس رئيس الوزراء. كما تمت الموافقة على إعادة المداولة بشأن المادة 32، بأن يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للبحوث الإكلينكية، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وكان مجلس النواب شكل بتاريخ 21/10 لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول المجلس لاعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة وتضمنت التعديلات جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها. وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) عضوان وخففت التعديلات من العقوبات ايضا. قانون الجمارك ووافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً. وقد راعى المشرع، أن يكون مشروع القانون المعروض مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره. كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين. ويستهدف مشروع القانون المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين. كما يسعى المشروع إلى تحسين جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد. ويستهدف المشروع العمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، وتقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما. بالإضافة إلى الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن ارساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها. ويعمل المشروع على مواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها، وكذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة. كما تم تحديد صور التهريب الجمركى، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من 60 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً. كما حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعى الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى. تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ووافق المجلس على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع القانون، كما وافق على طلب رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب محمد كمال مرعى، بإعادة مداولة فى بعض المواد، وتشمل المادة الأولى، بإضافة عبارة "بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020"، والمادة 13 مكررا فقرة أخيرة، بإضافة عبارة "وذلك بعد أخذ رأى الوحدة"، والمادة 20 مكررا، بحذف عبارة "إحدى هاتين العقوبتين"، ونقل المادة 20 مكررا لتصبح المادة 13 مكررا. ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق. ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها. قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أجرى المجلس إعادة مداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل. ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس. وتستند فلسفة مشروع القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته. وذكرت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وضماناً للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رؤِىَ أن يكون مشروع القانون محاكياً للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس. وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقراً لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء. وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديراً للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة. تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار أيضا وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات. وجاء مشروع القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية. قانون "هيئة الأوقاف المصرية" كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، نهائيا، وذلك بعد الموافقة علي طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بشأن إضافة بند فرعي معنون بـ(ه) وذلك للبند (1) من المادة الثالثة مفادها "الأوقاف التى تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، لتتسق مع مشروع قانون بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. يأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف. ومنح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة. تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووافق البرلمان نهائيا وقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مقابل امتناع نائب واحد، وذلك بعد الموافقة علي طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن المادة السادسة. ومن ناحيته أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية القانون والاستخدام الرشيد له فى هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية فى كل أنحاء مصر. ونص مشروع القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات كما وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات. ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات). ومن هذا المنطلق، حدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات. مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وخلال نفس الجلسة، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات. وحددت المادة (2) أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، وتضمنت مادة (3) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير. وأناطت المادة (5) بوزير التضامن الاجتماعي تشكيل الأمانة الفنية لمجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها على أن يكون من بين أعضائها ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ونصت المادة (11) على مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي بمبلغ معين، كما نصت على خصم مبلغ من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مع أيلولة هذه المساهمات إلى الصندوق المشار إليه. قانون رعاية المريض النفسى ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء مداولة على عدد من المواد. ووافق المجلس، على ما ورد فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها، أن المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 إبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. تعديلات قانون السجل التجارى ووافق المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجارى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعى. ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع. تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع "المصرية للتعدين" كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية. وتنص المادة الأولى على أن يرخص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، على أن تكون فترة الاستغلال 30 عاما، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.












































الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;