كل ما تريد معرفته عن توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.. مزايا عديدة منحها القانون أهمها طرح أراضى وعقارات بمقابل رمزى.. وتسهيلات فى التأمينات والقيد بالسجل التجارى وال

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون، حيث يعطى القانون المشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ترخيص مؤقت يمدة خمس سنوات على أن تقوم تلك المشروعات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، وقدم القانون عددا من المزايا والتسهيلات لتحفيز تلك المشروعات على أن تندمج فى الاقتصاد غير الرسمى وتوفق أوضاعها. ونقدم أجوبة لكل التساؤلات حول هذا الأمر فى التقرير التالى: س: كيف تحصل مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص للعمل؟ ج: وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏ س: متى تتقدم هذه المشروعات لطلب بتوفيق أوضاعها ؟ ج: يُمنح الترخيص المؤقت طبقا للمادة "72" من القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق ‏أوضاعها.‏ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع ‏وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون ‏آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به ‏خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏ ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه ‏المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك ‏بناء على اقتراح الجهاز. س: ما هى فائدة الترخيص المؤقت ؟‏ ج: أكدت المادة 73 من القانون على ان للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص ‏والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى ‏موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا ‏الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ‏اقتراح الجهاز. س: هل كل أنواع المشروعات الاقتصاد غير الرسمى توفق أوضاعها؟ ج: نصت المادة 74 من القانون على انه للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا ‏تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة ‏على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع ‏الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة. س: هل هناك مميزات فى الحصول على أراضى ؟ ج: أوضحت المادة 75من القانون أن لجهاز تنمية المشروعات وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية ‏التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو ‏لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، ‏وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى ‏أماكن أخرى.‏ ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة ‏صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال ‏المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.و حظر القانون فى المادة " 77" من القانون ‏استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا ‏القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها ‏أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل ‏نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها ‏الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.‏ ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى ‏شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.‏ وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف ‏وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى ‏تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة‏. س : متى يتم سحب الترخيص المؤقت ؟ ج: نصت المادة 76 من القانون على أنه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن. س: هل هناك مميزات بشان التأمينات الاجتماعية ؟ ج: وفقا للمادة (78) من القانون ‏يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون ‏التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب ‏الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل ‏الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.‏ كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها ‏فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة ‏لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد ‏موافقة وزير المالية. وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ‏ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.‏ ‏س: هل هناك تيسيرات فى القيد بالسجل التجارى؟‏ ج: يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون ‏التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى ‏للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد ‏وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل ‏التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.‏ س: ماذا عن الدعاوى الجنائية ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ؟ ج: نصت المادة "80" على وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن ‏الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه ‏المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، ‏كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، ‏وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏ واستثناءً من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى ‏والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق ‏أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.‏ وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط ‏والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون التقيد بأى قوانين ‏أخرى.‏ وتقضى المادة (81) بعدم سريان الحكم السابق على جرائم التهرب الضريبى، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بنص المادة. س: هل هناك رسوم يتم دفعها للحصول على الترخيص المؤقت؟ ج: حددت المادة 84 هذه الرسوم حيث نصت على انه يُحصّل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة ‏‏(71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:‏ ‏1. عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.‏ ‏2. خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.‏ ‏3. ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.‏ ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع ‏غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقاً لحجم النشاط ‏المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.‏ وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز ‏والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار ‏من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز. س: كيف يتم محاسبة ههذ المشروعات ضريبيا؟‏ ج: نصت المادة 85 على انه تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ ‏حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان ‏الترخيص المؤقت وفقاً للأسس الآتية:‏ ‏1- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً.‏ ‏2- (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.‏ ‏3- (0,50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوى ‏ س: ما هى مدة سريان الترخيص المؤقت ؟ ج: وفقا للمادة 83 من القانون لا يُنتج الترخيص المؤقت الآثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب ‏اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة ‏‏(71) من هذا القانون. س: متى يتم وقف الترخيص المؤقت؟ ج : حددت المادة "92" حالاتوقف الترخيص فنصت على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏ ‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏ ‏2-‏ مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏ ‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏ وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت. س: ما هى شروط تمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بهذه المزايا ؟ ج: اشترط القانون فى المادة 89 لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها بالمزايا فى هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبياً فى تاريخ العمل بهذا القانون كما اشترط فى المادة "90" اشتراط توفيق الأوضاع للتمتع بالحوافز الواردة به. س: من يحدد نوعية المشروعات التى تتحول للاقتصاد غير الرسمى ؟ ‏ج: وفقا للمادة 92 يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات ‏المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات ‏استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى ‏الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة ‏المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب. ‏ وللجهاز تقديم تمويل مُيّسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق ‏هذه الأغراض.‏



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;