17 فبراير أولى جلسات قضية اتهام "كوكاكولا" بالفصل التعسفى لـ "شيال".. قرار الفصل صدر بعد مرور 20 سنة من عمله.. والدعوى تؤكد: الشركة طردته دون مراعاة إصابته بعجز بسبب العمل

حددت محكمة القاهرة الجديدة، موعد 17 فبراير كأولى جلسات نظر دعوى اتهام شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، بتسريح العمال والفصل التعفسى لعامل "شيال"، وذلك بعد مرور 20 سنة على الخدمة بالشركة، على الرغم من أن مدة عمله "كمساعد إمداد" خلفت لديه عجزاَ عن العمل. وذكرت الدعوى المقيدة برقم 1250 لسنة 2019 عمالى القاهرة الجديدة، التي حصلت "انفراد" على نسخة منها، أنه بموجب عقد عمل فردى غير محدد المدة، التحق المدعى "محمد سيد" بالعمل لدى الشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - بتاريخ 1 سبتمبر 2009 بوظيفة "مساعد إمداد – حمال"، بمقابل أجر شهرى أخير قدره 1857 جنيها "ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها مصريا لا غير"، وتم التأمين على المدعى، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء العمل طوال فترة عمله بالشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - والتي قاربت العشر سنوات متصلة لم ينقطع فيها المدعى عن عمله، وبتاريخ 28 يوليو 2019 حضر المدعى للعمل بالشركة كالعادة، ففوجئ بمنعه من الدخول لمقر الشركة. ووفقا لـ"الدعوى" – وفوجئ المدعى "محمد سيد" بفصله من الشركة - تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - دون أي مبرر أو سابق إنذار وامتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم العمل إليه، ونظراَ لطول أمد العمل لدى الشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - فقد حاول المدعى عن طريق العاملين بالشركة الوصول إلى إدارة الشركة للحصول على مستحقاته أو إعادته للعمل، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى الشركة، فلم يجد المدعى سبيلاَ إلا ولوج الطريق القانوني، وتقدم بشكوى إلى مكتب العمل وقيدت برقم 15 بتاريخ 3 يوليو 2019 ثم توجه إلى قسم شرطة التجمع الخامس وقيم المحضر برقم 2468 لسنة 2019 إداري مدينة نصر ثانى، لعمل محضر اثبات حالة لأنه هو الأداة الوحيدة بيد المدعى لإثبات منعه من العمل لدى الشركة، وفصله بشكل تعسفى وتم إحالة شكوى من مكتب العمل إلى المحكمة. وبحسب "الدعوى" – لما كان ذلك وكان ما قامت به الشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - تجاه المدعى مخالفا لقانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعسفاَ في فصل المدعى لقيامه بفصل المدعى بدون وجه حق أو مبرر مشروع ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون العمل من وجوب إخطار العامل قبل الإنهاء أو الفصل، وكذلك مخالفة نص المادة 68 من ذات القانون والتي قصرت الحق في توقيع جزاء الفصل من الخدمة على اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ومخالفة المادة 69 من ذات القانون التي حددت حالات فصل العامل ووصفتها بالخطأ الجسيم وهو ما لم يتوافر بالمدعى، مما يكون معه الشركة المدعى عليها بفصل المدعى هو فصلا تعسفيا. وطالبت "الدعوى" في الختام، بإلزام الشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - بأن تؤدى للمدى مبلغ وقدره 3714 جنيها مقابل مهلة الاخطار المحددة قانوناَ، ومبلغ وقدره 12999 مقابل رصيد الأجازات السنوية المحددة قانونا، ومبلغ 8666 وهى مقابل رصيد أجازات الأعياد والعطلات الرسمية، وإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى مبلغ تقدره المحكمة كتعويضاَ مادياَ وأدبياَ على الأضرار التي أصابت المدعى نتيجة فصله تعسفياَ، وكذا مستحقات صندوق الزمالة والمستقطعة من مرتب المدعى طوال فترة عمله بالشركة، والمستحق من شركة التأمين على الحياة، والتعويض الأدبى المناسب عما أصابة من أضرار جسدية نتيجة طبيعة عمله خلفت لديه عجز عن العمل، ونصيبه في حصة العاملين في المكافأة السنوية للشركة، واعطائه شهادة نهاية خدمة تبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذى كان يؤديه. من جانبه، يقول أحمد المصرى، المحامى مقيم الدعوى، أن موكله ظل يعمل في خدمة الشركة المدعى عليها - شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - منذ تاريخ 1 سبتمبر 2009 ولمدة 20 سنة متصلة في مهنة مساعد امداد – حمال وهو مثالاَ للعامل الكفء النشيط ذو المهارة وحسن السلوك دون توقيع أي جزاء عليه طوال تلك الفترة الطويلة من عمله لدى الشركة المدعى عليها والتي قام خلالها هو وزملائه من العمال ببناء سمعة الشركة وكيانها الأقتصادى، حيث فوجئ المدعى عند توجهه إلى مقر الشركة لاستلام عمله كالمعتاد بأن الشركة المدع عليها تمنعه من الدخول. ويُضيف "المصرى" في تصريح لـ"انفراد" – أن ما وقع من شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر مخالف لصحيح قانون العمل خاصة وأن شركة كوكاكولا ماطلوه بوعود زائفة حتى تتقادم مدة إقامة دعواه إلا أننا تمكنا من كشف ذلك المخطط وقمنا بتحرير عدة شكاوى – كما هو موضح أعلاه – لقيام الشركة بفصله تعسفياَ دون أي مبرر شرعى يبيح لها ذلك ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الموحد الجديد 12 لسنة 2003 أو الأسباب التي حصرتها المادة 69 من ذات القانون.



الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;