مستحضرات التجميل المضروبة مواد حارقة للبشرة.. ضربات أمنية متتالية لمخازن بدون ترخيص.. 3 قوانين لمواجهة مافيا "المنتجات المغشوشة".. والعقوبة تصل للحبس 7 سنوات والغرامة والغلق والمصادرة للمخالفين والمحت

نجحت الداخلية في ضبط قرابة 57 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري. معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، أكدت قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة برج العرب في الإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية بقصد إعادة تدويرها واستخدامها فى عملية تصنيع مستحضرات التجميل، وطرح منتجاته للبيع بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بالمخزن على 57٫337 طن من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل بدون فواتير أو مستندات، ومنتهية تاريخ الصلاحية. مثل تلك الوقائع تؤكد أن قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل الاحتياج لمثل هذه المنتجات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمنتجات، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع، إلا أن المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الغش والتدليس وكذلك الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها االقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها. عقوبة المنتجات المضروبة من جانبه – يقول أستاذ القانون الجنانى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق، أن القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش نص على المواد العقابية التى توقع على مرتكبى جرائم غش السلع والأغذية والمستلزمات الصحية والعقاقير الطبية. 1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: -كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. -كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت. -وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها. 2-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة. -وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان. -وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان. 3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته. أحكام رادعة بالمصادرة وغلق المحال وبحسب "فاروق" فى تصريح لـ"انفراد" - يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل، وظاهر نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه يوهم بانحسار العقاب عن الشخص الذي يسخره التاجر لشراء سلع تموينية من الأسواق لصالح التاجر نظير مبلغ من المال أو مجاملة ثم يقوم التاجر بإعادة بيعها إذ الشخص المسخر هنا لا يبيع السلعة، وإنما يسلمها للذي سخره - وهي ثغرة في القانون - ولكن هذا غير صحيح إذ سلوك الشخص عندئذا يندرج تحت صورة الاشتراك مع التاجر في بيع السلعة عن طريق المساعدة المتمثلة في فعل الشراء، فيعاقب بمقتض المادتين 40 و41 من قانون العقوبات بذات عقوبة البائع الواردة في المادة الثالثة لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لاسيما وأن الشراء هنا لم يكن بقصد الاستعمال الشخص حسبما نص القانون، وإنما لإحضار السلعة للفاعل كي يبيعها. ويلاحظ أن نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه قد نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بما يسمح بتطبيق عقوبات مغلظة وردت في قانون العقوبات بشأن السلع المتعلقة بقوت الشعب عند الاخلال بنظام توزيعها وهو ما يسري علي السلع التموينية متي حدث الاخلال من موظف عام إذ نصت المادة 116 علي أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، ويعتبر الغير الذي وقع الاخلال لصالحه شريكا طبقا للقواعد العامة.










الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;