سيناريوهات عقوبة خاطفى الطفل "زياد".. الإحالة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. الخاطفون يواجهون 6 اتهامات أخطرها البلطجة وترويع المواطنين واستعراض القوة والخطف.. العقوبة تصل للمؤبد.. والاعدام فى هذه ا

- العقوبة 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة و10 سنوات سجن للخاطف بغير إكراه - 20 سنة حال طلب فديةوالإعدام حال "هتك عرض" المخطوف لا تزال حالة الفرح الشديد والبسمة على وجوه الجميع، وسط أهالي المنطقة التي يسكنها الطفل زياد البحيري وأسرته، والتي احتفلت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بتحريره من عملية الخطف التي تعرض لها، وعودته إلى أسرته سالماً بمجهودات كبيرة من رجال الشرطة بوزارة الداخلية. وتعد جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطرة التي تشكل اعتداء على حرية الإنسان، وتمس بالفـرد والمجتمع على السواء، ذلك أن جريمة الاختطاف بمثابة اعتداء على حق المجني عليه في التنقل والتجوال بحرية كاملة، بالإضافة إلى الإضرار بأمنه الشخصي باعتباره دعامة من دعائـم الحرية الشخصية، فضلاَ عن حالة الذعر والهلع التي تصيب أسرة المجني عليه وكل من وصلت له معلومة خطفه في المجتمع. خطف الأشخاص بغرض الابتزاز في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على حزمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة تتعلق بجرائم الخطف، وخاصة بعد تحرير الطفل "زياد"، تتمثل في مدى جواز إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ؟ وذلك في ظل توجيه النيابة العامة للمتهمين جرائم البلطجة وحيازة سلاح آلي واستعراض القوة ووضع نار مقترنة بجريمتي خطف الطفل وسرقة السيارة وحرقها، طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (290) لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1664) لسنة 2021 بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، تمثل الواقعة عدة جرائم مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة– بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى. وقال الجعفرى إن الجريمـة أصبحت تتخذ صـورا جديدة حيث ظهرت جرائم اختطاف وقعت على أشخاص بالعين بهدف الابتزاز، وظهرت هذه الجريمة في صـورة خطف من يظن مرتكبي الجريمة أنهم ميسورين الحال ويمتلكون المال، وصارت ظاهرة الخطف من اجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض باتت ظاهرة سيئة يتستر ورائها أيضا أصحاب بعض النوايا الأخرى، وقد يكون للأطماع المادية دور فيتعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين أن كانوا صغار السن لاستعطاف المجتمع. ماهي عقوبة الترويع والتخويف واستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد؟ وظهرت في الفترة الأخيرة جرائم الاختطاف، وباتت تثير رعبا كبيرا بين أسر عدة، خصوصا الفقيرة منها وسط اهتمام بالغ من الأجهزة الأمنية بهذه القضية لتركز عملها فى ضرب بؤر المعروفين بإتيان هذا النوع من الجرائم حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمهام ثقال في مكافحة هذه الجريمة وتداعياتها وكشف مرتكبيها، ووفقا للمادة375مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم10لسنة2011على أنه: وتابع الجعفرى: "مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذىمادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علىمنفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علىالقيام بعمل أو حمله علىالامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره" . ما هي الظروف المشددة لجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة؟ يعاقببالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات إذا توافر أحد الظروف الآتية: أولاً: إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر. ثانياً: إذا اصطحب الجاني وقت ارتكابه الجريمة حيوانا يثير الذعر. ثالثاً: إذا حمل الجاني وقت ارتكاب الجريمة أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة. رابعاً: إذا وقع الفعل على أنثي. خامساً: إذا وقع الفعل على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. هل هناك عقوباتتكميلية وجوبية؟ يقضى في جميع الأحوال فضلاً عن عقوبة الجريمة المادية الراجعة إلى جنحة البلطجة كجريمة شكلية، بوضع المحكوم عليه في تلك الجريمة بعقوبة مقيدة للحرية "ويراد بها عقوبة سالبة للحرية" تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين. ماهي عقوبة حيازة إحراز سلاح ناري (بندقية اليه)؟ وفقا للمادة26 لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015: "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). ما هي عقوبة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة؟ ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة، وهذه المادة معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 . ما المحكمة المختصة بجرائم التجمهر وتعطيل المواصلاتوالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة وأحرز سلاح ناري بدون ترخيص"؟ طبقالقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (290) لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1664) لسنة 2021 بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنهاجرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، تمثل الواقعة عدة جرائم مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئةوهي جرائم القتل والشروع في القتل وكذلك الترويع والتخويف واستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وكذلك وأيضا إحراز اسلحة ناريةبدون ترخيص. تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض إما حماية حق الطفل في النسب لوالديه عملا بالمادة 283 أو حماية سلطة العائلة عملا بالمادة 289 أو حماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة 290 وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه. ونصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. اشكاليات ارتباط العقوبة بسن المجني عليه ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. أما عن جرائم الخطف وإثباتها في ضوء قضاء النقض، باعتبار أن الخطف في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه 18 سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض. 3 صور لجريمة هتك العرض تقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283 عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة، وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه - والحالة الثانية - نصت عليها المادة 289 وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه – والثالثة - نصت عليها المادة 290 وتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى . ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد، ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ 18 عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ في غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة 280 عقوبات، وبالتالي أن هتك الجاني عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام، إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية، ومن ثم فإن إطلاق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ 18 سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الى استند إليه في تحديد سنه يعد قصور. سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة، فالأخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعة ساعات أو بضعة أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حالة نسبه، إذ علة الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل، فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر "شهرا" مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283 وإنما تحت حكم المادة 289 أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه، ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل وهو أمر يمكن أن يثير تساؤل حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة. ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه، ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه، تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه أو من خلال شريكه، إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه، ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان إقامة المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل، هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم، ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. لماذا تميلمحكمة النقضإلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الأنثى؟ ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الأنثى، ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الأنثى من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها - وعلى أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس، ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومة، كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه. ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به، أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام، وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف، وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية، كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها، وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه. هل الوساطة في رد المخطوف لأهليته تعد قرينه على الخطف؟.. النقض تجيب ويخضع إثبات جرائم الخطف لقاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات، فله أن يأخذ بأي دليل ترتاح إليه نفسه ويأنس له وجدانه إذ لم يلزم القانون القاضي بوسيلة محددة في إثبات الخطف إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي الدليل إلى ما رتبه عليه الحكم دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق، ويحدث عملا أن يتوسط شخص بين أهلية المجني عليه والجناة في إعادة المخطوف لقاء فدية، فهل تلك الوساطة تعد قرينه على الخطف؟.. لا ترى محكمة النقض وبحق ذلك، ومن ثم فإن إدانة المتهمين بجريمتي خطف طفل ذكر لم يبلغ 12 سنة بغير تحايل ولا إكراه والشروع في الحصول على مبلغ من النقود بالتهديد من واقع التفاوض على تقاضي مبلغ الفدية هو لاحق على جريمة الخطف ومنفصل عنها، وبالتالي عدم جواز اعتباره دليلا على توافر القصد الجنائي، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1251 لسنة 52 قضائية. ونص قانون العقوبات الفرنسي 1994 على أن تكون عقوبة الخطف 20 سنة ما يوازي السجن المشدد، ورفع العقوبة الي 30 عاما إذا اصيب المجني عليه بعاهة أو عجز دائم سواء وقع ذلك عمدا أو بسبب ظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذاء أو الرعاية "المادة 224-2" وأورد هذا القانون ظرفا مخففا هو تحرير المخطوف بإرادة الخاطف قبل مضى 7 أيام على خطفه ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تبلغ 75 ألف يورو. وظاهرة خطف الأطفال استفحلت بالمجتمع المصري، وأصبحت أداة مقايضة للضغط علي الطرف الآخر لتقديم تنازلات، إلا أن واقعة الطفل "زياد" وتسببها في ذعر المجتمع أكدت على ضرورة مطالبة مجلس النواب بتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات وإضافة مادة مستقلة لوقف ظاهرة خطف الأطفال حيث أن القانون حدد لها مواد غير رادعة لظاهرة الخطف إلا إذا كانت مقترنة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه. قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة خطف الأطفال وبعد استفحال هذه الظاهرة أصبح هناك ضرورة لتشديد ظاهرة الاختطاف الي السجن المؤبد، وتكون مواد التجريم واضحة وصريحة ولا تحتاج لأي تفسير للابتعاد عن الثغرات القانونية، حيث أننا بحاجة لثورة تشريعية لتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة لوقف ظاهرة طلب الفدية والانتقام عن طريق خطف الأطفال، ووقف ظاهرة التسول بالأطفال حيث أن هناك أطفال كثر متواجدين مع الباعة الجائلين، وهناك ضرورة لمعرفة مدي صحة نسبهم لهم لوجود حالات اختطاف كثيرة ومنتشرة، فالحل الوحيد هو ربط عمل شهادات الميلاد بالبصمة الوراثية لعدم اختلاط الأنساب ووقف ظاهرة خطف الاطفال أو تبديلهم أثناء حالات الولادة فتحليل DNA لإثبات المولود في شهادات الميلاد موجود في اغلب دول العالم. وذكر الخبير القانوني: نصوص التجريم حيث نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، فحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة 283– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 284: "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه". مخالفة تشريعية بالتفريق بين عقوبة خطف الذكر وخطف الأثنى وهناك مخالفة تشريعية في المادة 288 والمادة 289 من قانون العقوبات، حيث أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي حيث أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور. ووفقا للخبير القانوني: في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام لأجل ذلك لابد من تغيير المادة 288 التي تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى، خاصة وأن قانون العقوبات تناول جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات. نص المادتين 288، 290 من قانون العقوبات ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم". وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت مساء أمس، فى العثور على الطفل زياد البحيري، الذي اختطف على يد ملثمين من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية، وذلك بعد أن احتلت واقعة طفل المحلة المختطف محركات البحث وانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اختطاف الطفل، وكشفت عودة الطفل عن تفاصيل مثيرة عن سبب الخطف ودور كاميرات المراقبة في تتبع الخاطفين، ومقطع فيديو يبين لحظة تحرير الطفل وهتاف الأهالي للشرطة. الخبير القانونى حسام حسن الجعفرى






































الاكثر مشاهده

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

;