ضربات أمنية متلاحقة لضبط ذبح الحمير وبيع لحومها.. والجريمة لا يوجد فى قانون العقوبات مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى لحوم الحمير.. قانونى: تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات

ضربات أمنية متلاحقة توجهها مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدى لعمليات تهريب السلع منتهية الصلاحية والمغشوشة، حيث يتم ضبط عشرات الأطنان يومياَ من لحوم ودواجن يشتبه فى كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل ثلاجات لحفظ السلع الغذائية، حيث يتبين من التقارير الطبية أن المضبوطات يوجد بها تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين. ورغم ذلك - تعددت خلال الفترة الماضية وقائع ذبح الحمير، فبين الحين والآخر، تقوم الدنيا ولا تقعد، بعد الإعلان عن اكتشاف رءوس حمير سواء فى مقالب القمامة، أو حمير مسلوخة ملقاة فى الطرقات، أو المصارف، خشية تسربها لمحال الجزارة وبيعها على أنها لحوم بلدية، تلك الوقائع المتعددة فى محافظات مختلفة بالوجه البحرى والقبلى. ضبط مزرعة تذبح الحمير بالإسماعيلية اليوم - تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى والرقابة التموينية، فى محافظة الإسماعيلية، من ضبط مزرعة تذبح الحمير، وتفرم لحمها، وذلك بعد أن أكدت التحريات بوجود مزرعة فى منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير، وفى سوهاج تكرر نفس المشهد فى غضون يوليو 2020، فقد تم العثور على حمير مذبوحة استعدادا لبيع لحومها للجمهور على أنها "حواوشى". وكذا فى الفيوم تبين وجود مزرعة لتربية الحمير، وتم العثور على حمير مذبوحة بالفعل، وفى المنيا تكرر نفس المشهد – وفى يوليو 2020 أصدرت محكمة جنح حلوان حكما رادعا لكبابجى وفطاطرى بالحبس 3 سنوات، وتغريمهما 30 ألف جنيه لكل منهما، لبيعهما كباب وكفتة وحواوشى، مصنعة من لحوم الحمير، وفى فبراير 2018 تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجه لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محلات مأكولات، وغيرها من الوقائع. ذبح الحمير بين الإباحة والتجريم أما عن ذبح تلك اللحوم – فقد ظهر العديد من السماسرة خلال الفترة الماضية، ومهمتهم البحث عن الحمير النافقة والمريضة أو غير القادرة على الحركة، وذبحها إذا كانت حية وسلخ جلودها، وتسليمها إلى بعض التجار، الذين يتولون تهريبها للصين، لاستخدامها فى الأغراض الصناعية، بينما يجرى استخدامها على نطاق واسع، لتصنيع الفيتامينات والمنشطات، ومستحضرات التجميل، بينما محليا يتم استخدامها فى استخلاص الجيلاتين من جلود الحمير وعظامها وحوافرها، واستخدامها فى صناعة الحلويات، والجاتوهات والتورتة. من جانبه – قال الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم - أن ذبح الحمير محظور بالقرار الوزارى رقم 517 الصادر فى عام 1986، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى نص فى المادة رقم (3) منه على أنه لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمى العام سوى الأبقار، والجاموس، والماعز، والجمال، والخنازير، والدواجن، ولا يتم الذبح إلا فى المجازر، ونقط الذبح المحددة طبقا للمادة رقم (1) من ذات القرار، والتى يتم إنشاؤها بقرار من وزير الزراعة، بتحديد المدن، أو الأحياء، أو القرى التى تدخل فى نطاق كل مجزر، بقرار من المحافظ المختص، بناء على اقتراح من مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وبالتالى فإن ذبح الحمير بغرض الاستهلاك الآدمى يمثل مخالفة للقانون، ويعرض صاحبها للمحاسبة والمساءلة. ذبح الحمير محظور بالقرار الوزارى رقم 517 الصادر فى عام 1986 وبحسب "حليم" فى تصريح لـ"انفراد" - ينبغى على المستهلك، مراجعة الأختام على جسم الذبيحة المعلقة بمحل الجزارة، حيث تكون مختومة بأختام لا يمكن محوها، فإذا تمكن المستهلك من إزالتها بقليل من الماء تكون اللحوم مغشوشة، كما أن أختام اللحوم تكون مقروءة، ومدونا عليها بعض التفاصيل، مثل اسم المحافظة، والمجزر، ويوم الذبح، ونوع الذبيحة "بقرى - جاموسي- جملي- غنم" وهكذا، فضلا عن وجود علامة سرية ضمن محتويات ختم اللحوم، أما إذا كانت اللحوم على هيئة قطع، فينبغى على المستهلك مراجعة البيانات على عبوة اللحم، والتأكد من أنها تتضمن بيانات باسم الشركة المنتجة، وعنوانها، والقرار الوزارى المرخص لها بالتعبئة بموجبه، بحيث يستطيع المستهلك تتبع المنتج، والتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة، حال ثبوت اية مخالفات، ومن ثم مساءلتها وفقا للقانون واللوائح. مخاوف مشروعة ذبح لحوم الحمير لا تمثل ظاهرة على حد قول "حليم" - لكنها تمثل حالات فردية، حيث يتم العثور بين الحين والآخر على حمير مذبوحة و "مسلوخة"، وملقاة فى الشارع، غير أن ذلك لا يمنع من وجود شكوك ومخاوف من تسرب بعض من لحوم الحمير للمحال وبيعها "مفرومة"، ولذلك ينبغى عدم شراء اللحم المفروم إلا من خلال مصادر موثوق بها، أو شراء اللحوم على هيئة قطع، وأن يقوم المستهلك بفرمها بنفسه، للتأكد من سلامة مصدرها، وعدم غشها بلحوم الحمير. قانونيون: الاتجار بلحم الحمير عقوبته تصل للحبس 3 أعوام.. ويمكن أن يصل للمؤبد وعن العقوبات المقرر – قال "حليم" – إنه لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى لحوم الحمير، ولكن جريمة الاتجار فى لحوم الحمير تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى والشروع فى بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين بقصد التربح السريع، حيث أن الاتجار فى لحوم الحمير يشبه الاتجار فى المخدرات، فالمشرع لم يحدد عقوبة لكل نوع من أنواع المواد المخدرة التى يتم الاتجار فيها، ولكنها أدرجت جميعها تحت بند الاتجار فى المواد المخدرة، ويوضع بين قوسين نوع المادة المخدرة التى يتم الإتجار فيها، وهكذا يتم التعامل مع المتاجرين فى لحوم الحمير. ووفقا للخبير القانوني، فإن الغش التجارى وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى يعد جنحة وتصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات المصرى ما بين سنة لـ 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل لـ10 آلالف جنيه، وهى تقديرية للقاضى حسب عقيدته - وحسب وقائع الدعوة المنظورة أمامه – حيث أنه قد يحصل التاجر فى السلع غير الصالحة للاستهلاك على البراءة، إذا ما ثبت عدم نيته بيع تلك السلع أو أنها فسدت نتيجة عوامل طبيعية وليس له دخل فيها، واستقر فى ذهن المحكمة أن المتهم لم يكن على دراية بفساد تلك السلع، وهذا غير جائز مع المتاجرين فى لحوم الحمير، لأن الاتجار فى تلك اللحوم يكون بمحض إرادة المتهم. ذبح الحمير وبيعها لحومها يندرج تحت طائلة قانون الغش التجارى وفى سياق أخر – قال أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد نبيل الجنزورى – إن الاتجار بلحوم الحمير، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يواجهه المتهمون تهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح بدون ترخيص، ومن ثم فهي جنحة، تتراوح مدة عقوبتها بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام، ولأجل ذلك يجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة في هذا الشأن خاصة بعد إلغاء قانون الطوارئ الذى كان من الممكن أن يضاعف عقوبة تلك الجريمة. وأضاف "الجنزورى" في تصريحات لـ"انفراد" إنه في حال الإضرار بصحة المواطنين قبل عملية إلغاء قانون الطوارئ كان من الممكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن لثلاثة أعوام وحتى المؤبد، فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى 10 ألاف جنيه، كونها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يوجد نص قانون محدد عن الاتجار وبيع لحم الحمير، ولذلك فهو يدخل ضمنيا في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي حال وجود أذى على المواطنين تكون العقوبة بحسب الضرر بالصحة العامة. ما هي العقوبة إذا تم إصابة شخص بعاهة مستديمة من تلك الأغذية الفاسدة؟ نصت المادة 4: "إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة". وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. هل هناك عقوبات تبعية العقوبة الأصلية لتلك الجرائم؟ نصت المادة 8 المستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994: "تقضى المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". الإفتاء: الحمير لا يجوز أكلها أو ذبحها وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت حرمانية ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، حيث إنه لا يجوز أكلها أو ذبحها، ولكنه جائز مع الكراهة عند المالكية، مضيفة أنه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه، قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"، وعن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة" متفق عليهما. واستندت الإفتاء، إلى الحديث الوارد فى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم". مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة ذبح وبيع لحم الحمير يشار إلى أن هناك العديد من المقترحات ومشاريع القانون التي قُدمت خلال الفترة الماضية لمجلس النواب يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، خاصة بعد تزايد وقائع بيع تلك اللحوم المُجرمة حيث تضمن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ويجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها. وتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.


















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;