تأييد حبس الطبيب والقبض عليه يعيد للأذهان قضية سهير الباتع ضحية الختان بـ2014.. المتهم:"خرج من فمها سوائل لم استطع السيطرة عليها".. والمحكمة لوالد الطفلة بعد إلغاء حبسه:"يكفيك عقاب رب السموات والأرض"

• والدها فى محضر الشرطة "ذهبت بها للطبيب لختانها" • النيابة تتهم الوالد مما دفعه لتغيير أقواله • مفتش صحة أجا "الطفلة ماتت جراء عملية الختان" وفاة الطفلة سهير الباتع، أثناء جراحة ختان بمحافظة الدقهلية، خبر لم ينسه أحد بالمدينة، بالرغم من مرور الكثير من الوقت عليه، ولكن تأييد المحكمة لحبس الطبيب الذى توفيت على يديه الضحية، والقبض عليه أعاد هذا الموضوع الأليم إلى السطح مرة أخرى، حيث تجرى المئات من عمليات الختان سراً، وقد تموت الفتيات المختونات دون علم أحد، فالختان ليس مجرد عادة قديمة انتهت، بل أن العديد من الأسر أصبحت تعتبرها عبادة.

الطبيب رسلان فضل فودة 58 عاماً، مدير مركز الحرمين الطبى، الملقى القبض عليه، بعد أن استمرت قضيته فى المحاكم لما يزيد عن عامين، فى وفاة الطفلة سهير الباتع محمد إبراهيم، كان أحد أبرز الأطباء الذين قاموا بعمليات الختان المحرمة قانوناً، والمتبعة فى أغلب الاحيان عرفاً.

وقال الطبيب المتهم والملقى القبض عليه فى تحقيقات النيابة، أن الطفلة كانت تعانى حكاً وهرشاً، وانبعاث رائحة كريهة من الجهاز التناسلى، بسبب زوائد جلدية غير طبيعية، ويجب إجراء عملية كى كهربى، لهذه الزيادات، وإزالتها وقد وافق والدها على ذلك.

وقد اتهمت المحكمة والد الطفلة، باعتباره قام بأخذها واقتيادها للطبيب، لإجراء جراحة الختان المجرمة قانوناً، وصدر ضده حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات.

وأكمل الطبيب المتهم الأول قائلا "وافق والدها على إجراء عملية الختان، فقمت بتخديرها، وتم كى تلك الزوائد بطريقة سليمة، وأزلت المخدر الموضعى، وبعد أن خرجت الطفلة من غرفة العمليات إلى غرفة الإفاقة، شعرت بألم فقمت بطلب حقنة مسكن لها، حيث كان الألم من مكان العملية، وبعد أن قمت بحقنها بحقنة المسكن فى الوريد، حدثت لها تشنجات وزرقة بالأطراف وإحمرار بالجلد، وظهرت عليها أعراض الحساسية".

ويضيف "فودة": "خرجت من أنفها وفمها سوائل، وحاولت مداركة الأمر بالأدوية، إلا أنها فارقت حياتها بسبب حساسيتها من الأدوية، وأن مكان العملية كان أعلى منطقة البظر وليس مكان البظر ذاته"، مشيراً إلى أنه لم يعتمد على أى مراجع طبية فى إجراء العملية، ولكنه اعتمد على خبرته الطبية فى ذلك.

بينما أتى رد الطب الشرعى، والذى انتدبته المحكمة إبان التحقيق فى القضية قبل أشهر، أن الطبيب يحاول التنصل من إجراء عملية الختان، وإنه لن يستطيع الحكم إذا كان ذلك واجب أم خطأ منه بسبب عدم إجراء كشف قبل إجراء عملية الختان.

واستندت المحكمة فى حكمها على الطبيب، إلى المحضر الذى حرره المتهم الثانى والد الضحية، والذى قال حين الإدلاء بأقواله فى محضر الضبط، إنه قام بالذهاب للطبيب فى مركز الحرمين، لإجراء عملية "طهارة" لنجلته، وأن الطبيب المتهم هو من أجراها بنفسه، وإن ابنته توفت عقب إجراء العملية، وقالت المحكمة فى حكمها أن تقرير الطبيب الشرعى لا يستدل به، لإنه قال أنه لم يجزم بإجراء الختان من عدمه، وشهادة الوالد مقدمة على ذلك، وإن تقرير الطب الشرعى واللجنة الثلاثية بالطب الشرعى، أقر بعدم الجزم ما إذا كان ذلك التدحل الجراحى لإجراءا لختان أو إزالة زوائد جلدية، والمحكمة استقر فى وجدانها إجراء المتهمين لجراحة الختان للطفلة.

وقد استجوبت النيابة الأب المتهم الثانى فى الواقعة، عن ما قاله فى محضره بمركز شرطة أجا، فقال أن ابنته كانت تعانى آلام فى الرحم، فذهب بها إلى الطبيب المتهم الثانى، والذى أخبره أنها تعانى من زوائد جلدية بالفرج، ولابد من قطعها، ولم يجرِ لها عملية ختان، ليغير أقواله بذلك.

وقد قال الطبيب أحمد موسى طه، مفتش صحة أجا، إنه حال قيامة بمناظرة جثة الطفلة، وأثناء تشريحه لها قالت والدة الطفلة وعمها، أنها توفيت بعد إجراء جراحة "الطهارة" الختان لها، وأن تقرير "موسى" الطبى قال أن الطبيب قام بقطع 1 سنتيمتر من البظر بالكى.

وقد أثبتت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن عيادة الطبيب المتهم، غير مستوفاة للاشتراطات الصحية والطبية والإدارية، وغير مزودة بالوسائل والأداوت اللازمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، والمركز الطبى للمتهم لا يوجد به لافتة باسمه، ولا تذاكر للمرضى، أو تقرير عن حالاتهم ومنضدة العمليات تالفة ومتهالكة، وأن جهازى التخدير والتنفس الصناعى، بهما نقص ببعض المحتويات، ولا يراعى إجراءات مكافحة العدوى، ولا يوجد تعاقد لنقل النفايات الطبية الخطرة إلى محرقة مرخصة، والمركز غير أمن لعدم وجود سور للسلم الخاص به، وأوصى التقرى بغلق المركز.

وتم إلغاء الحكم على الأب المتهم الثانى فى الإستئناف فيما بعد، وقد قامت والدتها بالتصالح فى المحكمة بصفتها الوريث الشرعى الوحيد.

وقالت المحكمة فى قبول الاستئنافه وإلغاء حكم السجن للمتهم الثانى والد الفتاة "إن الحكم ليس المقصود به التنكيل، ولكن يقصد به التقويم، وترى المحكمة فى فقده لابنته ووفاتها، عقاباً كافياً زاجراً له، فيه تحقيق العدل من رب السموات والأرض، ليجعل مصابه فى معاناته وآلامه وتأنيبه لضميره على ما قدمته يداه، وتستمر معه سكرات الندم طوال معاشه أبداً، علاوة على ما لاقاه وعاناه من إجراءات التحقيق والمحاكمة، مما يستقر للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة عليه".




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;