قانون الإجراءات الجنائية يعصف بأحلام هشام طلعت مصطفى بالخروج من السجن فى نصف المدة القانون يمنع خروج المتهم فى قضايا الدم أو التحريض عليها بعد قضائه نصف العقوبة والإفراج الصحى الطريق الوحيد للخروج

تصاعدت المطالب مؤخراً بالمطالبة بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رجل الحزب الوطنى المنحل، فى 29 يناير المقبل، لقضائه نصف العقوبة المقررة له 15 سنة، لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فيما عرفت إعلاميا باسم قضية "العشق والمال".

الحديث عن اقتراب خروج هشام طلعت مصطفى قفز على السطح مؤخراً مع نهاية 2015، حيث إنه تم القبض عليه فى 29 يوليو 2008 بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم برفقة المتهم الأول فى القضية محسن السكرى، وصدرت عدة أحكام ضد هشام طلعت تم نقضها وتخفيفها حتى وصلت إلى 15 سنة، يكون السجين قد قضى نصفها بعد شهر من الآن فى 29 يناير المقبل، ومن ثم بدأت تتصاعد مطالب أسرته ومحبيه بالإفراج عنه لقضائه نصف مدة الحبس القانونية. ومن جانبه، فجّر الدكتور سمير صبرى، المحامى، مفاجأة بتأكيده أنه لا يجوز الإفراج بنصف المدة عن المتهم فى قضايا تتعلق بالدم، سواء كان المتهم أصيلاً فى القضية أو محرضاً عليها، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يعنى أن ذلك يعصف بأحلام أسرة هشام طلعت مصطفى بالخروج من السجن وتنفس هواء الحرية مرة أخرى.

ويرى خبراء القانون أن الطريق الوحيد أمام أسرة هشام طلعت مصطفى للخروج من محبسه، هو الإفراج الصحى بموجب حكم قضائى، ومن ثم بدأت أسرته تتخذ هذه الخطوات القانونية خلال الفترة الماضية.

وتقدمت أسرة هشام طلعت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للإفراج الصحى عنه، إلا أن الدائرة الأولى المحكمة رفضت الدعوى، وقالت الحيثيات إن التقارير الطبية الشرعية المقدمة فى الدعوى ومنها المنتدبة إلى المحكمة لم يثبت منها أن مرض النشوانى الذى أصيب به المدعى يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا على وجه يقينى ثابت ومؤكد، وانتهى التقرير الأول للجنة الطبية التى ندبتها المحكمة إلى وجود شك غير مؤكد حول تأثر قلب المدعى نتيجة مرض النشوانى. وأضافت المحكمة أن تقرير اللجنة رقم 1214 لسنة 2015 الذى أودع بعد إجراء تلك الفحوص انتهى إلى أن المدعى يعانى من داء النشوانى بالجلد ومنطقة تحت الجلد والدهون بجدار البطن الأمامى، ولم يقطع التقرير بأن مرض النشوانى يهدد حياة المدعى أو يعجزه عجزا كليا على وجه يقينى ثابت ومؤكد وحال، وانتهى إلى احتمال وشك يتنافى مع كافة التقارير الطبية السابق سردها، والقاعدة أنه إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، الأمر الذى لا يمكن معه الجزم والاطمئنان بأن ما يعانى منه المدعى من مرض يهدد حياته بالخطر.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا ينال من هذا القضاء ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من الأطباء الخاصين بالمدعى الذين تولوا علاجه والتى يستند إليها المدعى فى المطالبة بالإفراج الصحى، لأن إثبات أن مرض المسجون يهدد حياته بالخطر يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية التى حددها المشرع فى المادة 36 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 56 أو بتقرير من جهة الخبرة التى تنتدبها المحكمة. وأقام المحامى يحيى عبد المجيد، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;