استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة يستلزم العديد من الإجراءات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين لكى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:
	- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة
	- استخراج شهادة براءة الذمة
	- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك
	- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل
	- مذكرة فقد الرخصة معتمدة
	- شهادة المخالفات
	- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف
	- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة