محكمة النقض: استيراد الألعاب النارية دون تراخيص مجرم قانونا

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 6 يونيو 2018، الدوائر الجنائية، أنه طبقا للمادة 102 "أ" من قانون العقوبات، فإن مخلوط الألعاب النارية يكون فى حكم المفرقعات، مضيفة أن تبرئة المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . وقالت المحكمة فى حيثياتها، "لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية". ويبين من هذا النص أنه يكفى للعقاب على استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذى حدَّد هذه المواد حصرًا، لما كان ذلك، وكان المبيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات، فإن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائى يدخل فى عداد المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلى عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;