كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

أزمات قرارات التمكين من شقة الزوجية من الأزمات المستمرة التى تواجه آلاف السيدات أو الزوجات اللواتى يتفاجئن عند حدوث المشكلة مع زوجها أو وقوع الطلاق، أن مسكن الزوجية قد كتبها الزوج أو قام ببيعها لأحد أقربه أو أصدقائه أو لأى شخص أخر، ثم يقوم هذا الشخص بكتابة عقد إيجار لزوجها أو استضافه ثم يخبرها أن الشقة كانت إيجارًا منذ البداية، ثم يقوم هذا الشخص برفع دعوى طرد على الزوج ثم يحصل على حكم بالطرد. وبعد كل هذه الحيل والألاعيب يظن الزوج أن الزوجة بتلك الإجراءات لن تستطيع الحصول على حقوقها الخاصة بمسكن الزوجية كاملة، ولن تستطيع الحصول على قرار التمكين ظنًا منه أن حكم المحكمة بالطرد أقوى بكثير من قرار التمكين، الأمر الذى يطرح معه العديد من الأسئلة حول هذه المعضلة.

فى التقرير التالى «انفراد» رصد كيفية تصدى القانون المصرى لكل هذه الألاعيب والحيل الخاصة بمسألة التمكين من شقة الزوجية سواء فى حالة استمرار الزواج، أو عند الطلاق أو فى حالة الحضانة أو الخلع، وكذا الإجراءات التى يجب إتباعها عند رفع دعوى «التمكين من مسكن الزوجية» - بحسب الخبير القانونى المتخصص فى قضايا الأسرة عبد الحميد رحيم.

الحل الأول: فى حال تعرض الزوجة لمثل هذه الإشكالية تصبح أمام حلين؛ الأول فى حال اكتشاف أن دعوى الطرد ما زالت مستمرة فى المحكمة ولم يتم الحكم فيها بعد فيجب على الزوجة أو المطلقة الحضور فى الجلسة، وتتدخل فى الدعوى من خلال إثبات صورية عقد البيع أو الإيجار أو الاستضافة عن طريق طرق الإثبات المقررة.

الحل الثانى: أما فى حال اكتشاف الزوجة أو المطلقة صدور حكم الطرد وتفاجئ بأن المحضر يتخذ إجراءات التنفيذ من خلال حكم الطرد الصادر من المحكمة، فيجب على الزوجة أو المطلقة تقوم بإقامة دعوى «عدم الاعتداد» بحكم الطرد من خلال القيام بعمل أشكال فى تنفيذ حكم الطرد ثم تقدم للمحضر صورة من قرار التمكين.

وفى تلك الأثناء – يقوم المحضر بعرض صورة قرار التمكين على مستشار التنفيذ الذى من المفترض أن يصدر قرار وتأشيرة فى غاية الأهمية والخطورة وهى الاستمرار بالتنفيذ لطرفى العقد أو الخصومة فقط .. بمعنى يقوم بتنفيذ الحكم على المالك والمستأجر «الزوج» فقط مع عدم أحقيته فى تنفيذ الحكم على أى شخص أخر داخل الشقة وهى الزوجة.

ملحوظة هامة: فى أزمات مسكن الزوجية، الزوجة بتحصل على قرار التمكين بدون البحث عن مستندات الملكية حتى لو تم البيع بتاريخ قديم، مع الأخذ فى الاعتبار أن حكم المحكمة يكون أقوى من قرار التمكين فى حالة إذا لغى حكم المحكمة قرار التمكين. ويحق للمتزوجة من الناحية القانونية رفع دعوى قضائية تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، وذلك لأنه بوقوع الطلاق يتيح القانون للمطلقة أن تتمكن من منزل أو «عش الزوجية» باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى انتهاء مدة العدة فقط، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة. وهناك 8 خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى: 1-تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة. 2-أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق. 3-تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار. 4-المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريًا. 5-ردًا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر. 6-النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث. 7-إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط. 8-مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة. هذا بالنسبة للإجراءات المتبعة وهناك حالات أخرى يجب الحديث عنها باستفاضة، فإذا كانت السيدة لا تزال زوجة أو حاضنة ولديها أطفال، فبذلك تصبح الشقة من حقها أيا كان وضعها سواء كانت باسم الزوج أو إيجار أو باسم والده أو شقيقه بمعنى أدق أيًا كان وضعها فالشقة من حق الزوجة طالما هى شقة الزوجية. والسؤال الأهم الذى يدور فى رأس الكثيرين هنا؛ هل الشقة ستحصل عليها الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة بمفردها أم ستكون مع الزوج؟ يجب التفريق بين حالتين: الحالة الأولى: إذا كانت العلاقة الزوجية لازالت قائمة بمعنى الزوجة لا تزال على ذمة زوجها فى هذه الحالة، سيصدر للزوجة قرار بتمكين الشقة مشاركة، بمعنى أدق فإن الزوجة والزوج سيتمكنان من شقة الزوجية.

الحالة الثانية: أما فى حالة إذا كانت العلاقة الزوجية انتهت بالطلاق فى هذه الحالة ستتمكن الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة بمفردها من الشقة بدون الزوج، بمعنى أدق ستتمكن الزوجة أو المطلقة من الشقة مع أطفالها فقط، بينما الزوج فسيتصرف لنفسه فى مكان يعيش فيه. س: إذا كانت الزوجة طالبه الطلاق خلعًا هل بذلك يحق لها الحصول على الشقة؟ يحق للزوجة الحصول على شقة الزوجية حتى وإن كانت أقامة دعوى خلع أو قضت لها المحكمة بالطلاق خلعاَ، وذلك لأن مسكن الزوجية ليس له علاقة بالخلع باعتبارها حاضنة ولديها أطفال. س: وعن المنقولات هل من حق الزوجة هى الأخرى أم ليس لها الحق فيها؟ سواء كان مع الزوجة قائمة منقولات من عدمه، فالشقة ستتمكن منها بالمنقولات الموجودة فيها، وذلك لأن الزوج من المفترض أن يجهز شقة لزوجته وأطفاله من أجل الإقامة فيها، ويجب أن تكون شقة الزوجية مجهزة بكل المنقولات اللازمة للمعيشة. س: هل الزوجة ستحصل على الشقة بشكل دائم دون الخروج منها؟ - لأ طبعا، الزوجة أو المطلقة تحصل على الشقة لأنها حاضنة، وفى حال انتهاء فترة الحضانة للأطفال، الشقة تعود للزوج مرة أخرى وسن الحضانة في القانون 15 سنة.

س: ما هو آجر المسكن؟ قانون الأحوال الشخصية أعطي للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة حرية الاختيار ما بين الحصول على الشقة التى تزوجت فيها وأجر مسكن، وهذا الأجر سيحكم القاضى به بمبلغ نقدى تقوم الزوجة أو الحاضنة أو المطلقة بتأجير شقة فى أى مكان وهذا يرجع لرغبة الزوجة واختياراتها.






الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;