وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين حتى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:
	- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة
	- استخراج شهادة براءة الذمة
	- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك
	- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل
	- مذكرة فقد الرخصة معتمدة
	- شهادة المخالفات
	- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف
	- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة