دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.. تعرف عليها

قال سيد أحمد المحامي المختص بالشأن الأسري، أن القانون رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حيث حددت الدعاوى التى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي تضم كلا من دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض. وتابع أحمد فى حديثه لـ" انفراد":" الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية، حيث لا يجوز الصلح فيما يحرم حلال، أو يحلل حرام، كما لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير، لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام". وأضاف محامي الأحوال الشخصية:" لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، كما لا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعا عدتها منه، ولا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي، ولا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه، ودعاوى مسكن الحاضنة". وأكد:" كما نص قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;