لو صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.. هل يجوز العودة ثانية للتحقيق؟

نص قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.

ونصت المادة 197: "الأمر الصادر من قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;