الإدارية العليا تقرر إلغاء فصل معيدة بقسم الكيمياء بجامعة الإسكندرية

قضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولةبإلغاءالقرارالصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندريةفيما تضمنهمن مُجازاة المعيدة "بسنت. ج" بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندريةبالفصل من الخدمة ،ومُجازاتها بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتبها,وتصف القرار بالغلو. وأكدت المحكمة أنه بسبب تعنت رئيس القسم مع المعيدة فى معهدها العلمى فى رفضه قيامها بالتسجيل فى كلية العلوم فى التخصص الدقيق اضطرت المعيدة إلىكتابة اقرار أنها لا تعمل وكان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمى للحصول على الدرجات الأعلى , وإن كان هذا لا يعفيها من المسئولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة, إلا أنه يتعين أن يكون عقابها مراعيا لتلك الظروف لا ببترها وفصلها من الخدمة . قالت المحكمةأن الثابتمن الأوراقأن الطاعنة كانت تشغل وظيفة معيدة بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية وقامت بتسجيل درجة الماجيستير بذات القسم , وقد نٌسب إليها أنها تقدمت بأوراقها للتسجيل لدرجة الماجيستير بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم – جامعه الإسكندرية ، وفي سبيل قبول الأوراق المطلوبة للتقدم وقعت علي إقرار ضمنته بيانات مخالفة للحقيقة مفادها بأنها لا تشغل أية وظيفة سواء حكومية أو بإحدي القطاعين العام أو الخاص رغم كونها تعمل معيدة بالقسم والمعهد سالفي الذكر حتى تتمكن من استكمال دراساتها العليا و قدمت صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاص بها والمثبت بها كونها طالبةسعياً إلي تحقيق ما تهدف إليه وهو التسجيل لدي كلية أخرى بالمخالفة للقانون نظرا لتعنت رئيس القسم معها فى عدم موافقته لها على التسجيل فى كلية أخرى وهى مخالفات ثابتة فى حقهاوتشكل في حقها ذنباً إداريا يستوجب مجازتها عنه تأديبياً . وأضافت المحكمةأنهولئنكان القرار المطعون فيه قد قضى بمجازاة الطاعنة بالفصل منالخدمة ، وأنالمحكمة وهى بصددوزن العقوبة التأديبية الواجبإنزالها بحق الطاعنة تضع في اعتبارها ما ذكرته الطاعنة دون أن تنكره الجامعة أن رئيس قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية تعنت معهافي امتناعه عن قبول أوراقها في عملية التسجيل لدرجة الماجيستير،ومن ثم فإن الظروف التى ارتكبت فيه الطاعنة المخالفات المنسوبة إليها كان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمى للحصول على الدرجات الأعلى , وإن كان هذا لا يعفيها من المسئولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة,وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخها العلمى السابق ، وكانت المخالفات الثابتة في حقها لا تصل إلى حد فقدانها الثقة والأمانة اللازمين لتولى الوظائف العامة ,الأمر الذى يكون معه القرار الطعين وقد صدر بفصل الطاعنة من الخدمة قد شابه الغلو في تقدير الجزاء مما يتعين معه على المحكمةالتدخلوإعادة تقدير الجزاءالموقععلى الطاعنةفي ضوءكلما سبق, وهو ما تقدره المحكمة بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتبها .



الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;