اقرأ رد مفتى الجمهورية حول حكم التجارة فى الملابس المزيفة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل فى تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، مضيفا :"لكن التجارة فى هذا المنتجات بعد تصنيعها، يخضع للسياسات الاقتصادية التى تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادى".

وأضاف فى رده على سؤال :"ما حكم التجارة فى الملابس المزيفة؟"، "إذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا، فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشترى بحقيقة المنتج، وأنه ليس أصليًّا حتى لا يدخل التاجر فى دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن كان الاتجار فى هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ".




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;