توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب.
	
	وتشمل الإجراءات ما يلى:
	-تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
	-استخراج شهادة براءة الذمة.
	-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
	-صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.
	-مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
	-شهادة المخالفات.
	-تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
	-إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.