الإهمال يعرضك للخطر والتورط فى ارتكاب جريمة إلكترونية

فى جريمة التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف، اعتبرت محكمة النقض أن الشهادة الصادرة عن شركة المحمول، والتي تفيد ملكية المتهم للخط المستخدم فى ارتكاب الجريمة، اعتبرته قرينة كافية لإثبات أن الخط كان بحوزة المتهم وأنه هو من ارتكب الجريمة، وبالتالي عاقبته بالحبس. وكان من الممكن أن يتغير هذا الحكم إذا ما قدم المتهم دليلاً معتبراً للمحكمة على أن الخط لم يكن بحوزته وقت ارتكاب الجريمة، لذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار أمرين: أولا: إذا ما تم فقدان خط الموبايل الخاص بك بأن تبادر إلى إيقافه فى أسرع وقت، وإذا تعذر ذلك فعليك الاتجاه إلى قسم الشرطة وتحرير بلاغ بفقدان الخط وتذكر فيه أسباب عدم تمكنك من إيقافه. ثانيا: لا تعطي هاتفك المحمول لاحد لاستعماله في مكالمة هاتفية أو لإرسال رسالة نصية.. الخ رأى محكمة النقض في الأزمة هذا وقد سبق لمحكمة النقض وأن تصدت لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 2092 لسنة 79 القضائية، وذلك من خلال الحكم الصادر من دائرة السبت "د" بمحكمة النقض، والذي يهم ألاف المتضررين والمستخدمين للهواتف المحمولة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "جريمة التهديد بإفشاء صور المجني عليها، يكفى فى الإدانة ثبوت أن خط التليفون يخص المتهم ولا يشترط معرفة الحائز أو المستعمل لهذا الخط". ولا يشترط معرفة الحائز أو المستعمل للخط لما كان ذلك – وكان المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية التقاضى في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاَ لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجنى عليها المصحوب بطلب مبالغ نقدية المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال الهعامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الاثبات، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شركة المحمول كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على تلك الشهادة، ولا على المحكمة أن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترمى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك – وكان ما يثيره الطاعن من وجود نقض بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول لا يعدو أن يكون تعييباَ للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن، مما يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناَ رفضه موضوعاَ.














الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;